پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص89

التمكن منها معتبرا في جوازه من غير فرق بين الاكراه والاضطرار لعدم صدقهما مع امكانها بنحو لا يخاف المورى عن كشف الواقعة لدهشة ووحشة مستولية عليه.

ودعوى صدق الاكراه ولو مع امكانها لان المكره اكرهه على الواقع وطلب منه الكذب وان امكن التخلص عنه بالتورية فمع امكانها لا يخرج الكذب عن وقوعه عن اكراه بخلاف الاضطرار فانه مع امكانها لا يصدق انه مضطر على الكذب (غير وجيهة) لان الاكراه على الواقع المجهول عن علم المكره غير ممكن ومع امكان التورية والتفصى عن اكراهه بها أو بغيرها لا يصدق انه مكره على الكذب وان كان مكرها على التنطق بالالفاظ، والفرق بينه وبين الاضطرار بذلك غير ظاهر، فلو طلب منه قتل مؤمن محقون الدم وامكنه التخلص عنه بقتل كافر مهدور لا يصدق انه مكره على قتل المؤمن، لان المكره طلب منه قتل المؤمن.

واما وجه افتراق الفقهاء بين الكذب حيث اعتبروا في جوازه عدم امكانالتورية وبين العقود والايقاعات والالفاظ المحرمة كالسب والتبرى فلم يعتبروا امكانها في لغويتها بل صرح بعضهم بعدم اعتبار العجز عنها كما حكاه الشيخ الانصاري رحمة الله فلعله لذهابهم إلى عدم اطلاق في الروايات الواردة في باب الحلف فلا تشمل الحلف الكاذب بما تقدم وجهه والجواب عنه، فيكون تجويزهم الكذب بمقتضى مثل حديث الرفع وقد تقدم ان المستند فيه إذا كان ذلك لا محيص عن اعتبار العجز عنها واما عدم اعتباره في باب العقود والايقاعات فلورود روايات خاصة في لغويتها مع الاكراه ومقتضى اطلاقها عدم اعتباره ولهذا عطفوا عليها السب والبرائة كما نسب إليهم الشيخ الانصاري (1) ذلك لورود روايات فيهما راجعة إلى قضية عمار وغيرها من غير اشارة فيها إلى لزوم التورية مع الامكان.

ثم انه لا شبهة في اعتبار العجز عنها في الدوران بينه وبين محذور اشد الذى هو احد العناوين المجوزة له وذلك لوضوح انه مع امكانها ليس من دوران الامر بين المحذورين الا ان يقال بحرمة التورية بلا عذر كالكذب أو يقال: ان الكذب عبارة

(1) في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع – في الكذب