المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص88
ثلثة صدق وكذب واصلاح بين الناس “.
وتشعر بالحصر بعض ما تأتى في المستثنى الآخر.
وحمل هذه الروايات على الحصر الاضافي: بعيد بل لا وجه له في المقام و تقييد الحصر ليس بجمع عقلائي مقبول عرفا الا ان يدعى ان كثرة استعمال الاستثناء في اخبارنا في غير الحصر الحقيقي توجب وهنا في دلالته عليه، بل القرينة العقلية قائمة في المقام على عدم الحصر، لوضوح ان الكذب لانجاء المؤمن من الهلكة غير مسئول عنه، وكذا في موارد دوران الامر بينه وبين المحذور الاشد كالزنا وشرب المسكر مضافا إلى ان في نفس تلك الروايات ايضا اختلافا كالروايتين المتقدمتينوالذى يسهل الخطب ضعف الروايتين سندا وضعف سائرها المشعرة بذلك سندا و دلالة، وكثرة الروايات المقابلة لها وفيها الصحيحة والموثقة مما لا تصلح هي لمعارضتها فتحصل مما مر جواز الكذب لتخلص مال نفسه أو غيره وهو عنوان آخر غير ما تقدم.
ثم يظهر من تلك الروايات جواز الكذب لتخلص نفسه أو غيره من سائر المؤمنين من انحاء الضرر النفسي والعرضي لالقاء الخصوصية عرفا وفحوى الروايات واطلاق بعضها كمرسلة الصدوق (1) الدالة على مأجورية الكاذب إذ حلف في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، ويظهر منها عدم خصوصية للعشار واعوان الظلمة بل هو مقتضى تعليق الحكم على الخوف على نفسه أو ماله أو مال غيره فان الظاهر منه ان الموضوع للحكم ذلك، ولا دخالة لظالم خاص فيه فاحتمال الخصوصية في عمال الظلمة بدعوى ان دفع المال إليهم موجب لتقويتهم وتقوية سلطانهم فلهم خصوصية من بين الظلمة (ضعيف) مخالف لظواهر الروايات، وصريح المرسلة ومقتضي اطلاق تلك الروايات جواز الحلف كاذبا وجواز الكذب في كل ضرورة واكراه سواء تمكن من التورية ام لا.
نعم لولاها وكان المستند في جوازه ادلة نفى الاضطرار والاكراه كان عدم
(1) الوسائل – كتاب الايمان – الباب 12.