پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص87

قلت لابي جعفر عليه السلام ان معى بضايع للناس ونمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم فقال: وددت انى اقدر على ان اجيز اموال المسلمين كلها واحلف عليها كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية “.

إذ من المعلوم ان المراد بالحلف المسئول عنه هو الحلف كذبا كما تقدم كما ان الظاهر ان مورد ودابى جعفر عليه السلام الحلف لانجاء اموال المسلمين مورد السؤال المذكور لا سنخ مخالف له مع ان ابا جعفر عليه السلام لا يعقل الجائه واضطراره إلى الكذب لقدرته على انحاء التورية بل الظاهر منها ومن غيرها كمرسلة الصدوق وموثقة زرارة المتقدمة ان الكذب محبوب وحسن ومأجور عليه، فلو كان في مورد امكان التورية محرما ولو مع غفلة الحالف لا يصير محبوبا واحلى من التمر بل يكون محرما مبغوضا وان كان المكلف معذورا كسائر المبغوضات المأتى بها غفلة.

وما ذكره الشيخ الانصاري لرفع الاستبعاد عن تقييد الاخبار بان موردها مورد الغفلة عن التورية مضافا إلى عدم تماميته في بعض الاخبار كما اشرنا إليه ولا يناسبه التعبير بالمأجورية وكونه احلى أو احل من التمر والزبد (غير وجيه) لامكان ان يقال ان كون التورية مغفولا عنها يؤكد الاستبعاد المذكور فان الكذب لو كان محرما مع امكان التورية وكان القيد مما يغفله العامة كان على المعصوم عليه السلام بيانه ولا يمكن الامر بالحلف كاذبا في تلك الروايات الكثيرة من غير اشارة إلى ان جوازه موقوف على عدم امكانها ” فتدبر “.

ثم ان هذه الروايات معارضة بروايات دلت علي حصر جواز الكذب بثلثة،كرواية عيسى بن حسان (1) ” قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما الا كذبا

في ثلثة،

رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه أو رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصطلاح ما بينهما أو رجل وعد اهله شيئا و هو لا يريدان يتم لهم “، ومرسلة ابى يحيى الواسطي (2) عن ابي عبد الله عليه السلام ” قال: الكلام

(1) و (2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 141 – من ابواب احكام العشرة.