المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص84
هو الحلف كاذبا، لا اقول: في مورد الحلف بهما حتى يقال: انه انشاء بل اقول: ان مورد الحلف بهما هو الكذب لولا الانشاء فيستكشف منه ان مورد الا سؤلة في غيره هو الحلف كذبا فقوله: فيستحلفونى أي يستحلفونى كذبا بالقرينة المذكورة.
وتشهد لما ذكرناه ايضا ما اشبر
فيها إلى الثقية والضرورة والاضطرار
كصحيحة ابى الصباح (1) عن ابى عبد الله عليه السلام وفيها ” قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة ” ورواية سماعة (2) عنه عليه السلام ” قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره واضطر إليه وقال: ليس شئ مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر إليه ” لان الظاهر منها ان التقية والاضطرار والاكراه صارت منشأ للجواز ولولا تلك العناوين المجوزة لم يكن جائزا بل رواية سماعة كالصريح بذلك، ولا شبهة في جواز الحلف صادقا مطلقا كما فعل الائمة (ع) كثيرا وقد حلف أبو عبد الله عليه السلامفي صحيح ابى الصباح المتقدم وحلف أبو الصباح بمحضره والحمل على عدم الكراهة كما ترى بل هو مقطوع الخلاف وتشهد له ايضا مرسلة يونس عن بعض اصحابه عن احدهما (3) في رجل حلف تقية ” فقال ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فان لم تر ان ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم ” فان الظاهر ان النهى عن الحلف للحرمة فيكشف منه ان مورده الحلف كاذبا.
واما مرسلة الصدوق فالظاهر منها جدا ان موردها الحلف كاذبا لا الانشاء ” قال في الفقيه (4): وقال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين احدهما، إلى ان قال والآخر على ثلثة اوجه فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها مالا كفارة عليه ولا اجر ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار فاما التى يوجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزمه الكفارة فهو ان يحلف الرجل في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، إلى ان قال: واما التى عقوبتها
(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب الايمان الباب 12 – الظاهر ان في الثانية ارسال.
(4) الوسائل – كتاب الايمان – الباب 12 – والفقيه – باب الايمان والنذور والكفارات – الحديث 20 – ج 3 – ص 405.