المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص83
على كذا أو انفق كذا.
لكن يمكن دفع المناقشة بان يقال: مقتضى القرائن الموجودة في نفس الاخبار ان محط السؤال والجواب فيها هو الحلف كاذبا، اما صحيحة اسمعيل بن سعد فان السؤال عن حلف السلطان بالطلاق منشأه احتمال وقوعه مع عدم موافقة مقدمه للواقع فانه مع صدقه لا يحتمل وقوعه فقوله: ان كان هذا مال زيد فأمر أتى طالق وان كان انشاء لكن وقوع الطلاق عند العامة انما هو فيما إذا كان مال زيد وكان القائل في مقام انكاره، فعليه كان محط الحلف بالطلاق والعتاق في مورد كانالمسئول بالحلف يحلف في مقام انكار ما كان واقعا أو اثبات ما لم يكن كذلك فيكون قوله: وعن رجل يخاف على ماله من السلطان (الخ) مورد الحلف كذبا ايضا.
ومنها يظهر حال ما ورد فيها السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق، كصحيحة معاذ (1) بياع الاكسية بناء على وثاقته بشهادة المفيد ” قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى احلف لهم فقال: احلف لهم بما ارادوا إذا خفت “، وصحيحة اسمعيل الجعفي (2) بناء على وثاقته بشهادة العلامة والمجلسي وغيرهما ” قال: قلت لابي جعفر عليه السلام امر بالعشار ومعى المال فيستحلفونى فان حلفت تركوني وان لم احلف فتشوني وظلموني فقال: احلف لهم قلت: ان حلفوني بالطلاق قال: فاحلف لهم قلت: فان المال لا يكون لى قال: تتقى مال اخيك وصحيحة زرارة (3) عن ابى جعفر عليه السلام ” وفيها قلت: انى رجل تاجر امر بالعشار ومعى مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه قلت: فان حلفني بالعتاق والطلاق فقال: احلف له ثم اخذ تمرة فحلف بها من زيد كان قدامه فقال: ما ابالى حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو اكلتها “.
وهى كما ترى ظاهرة جدا في جواز الكذب والحلف كذبا ونحوها موثقة زرارةالمتقدمة وما هي بهذا المضمون فان موردها بقرينة السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق
(1) و (2) الوسائل – كتاب الايمان – الباب 12.
(3) الوسائل – كتاب الايمان – الباب 12.