پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص82

إلى غير ذلك مما هي نحوها أو قريب منها، وجه الاستفادة دعوى اطلاقها للحلف الصادق والكاذب لانجاء ماله أو مال غيره كائنا ما كان فهو عنوان غير العناوين السالفة وغير الكذب في الاصلاح.

ويمكن المناقشة فيها بانها بصدد بيان حكم آخر وهو جواز الحلف.

توضيحه: ان الحلف عبارة عن جملة انشائية تأتى بها لتاكيد الجملة الاخبارية أو الانشائية

في بعض الاحيان وهى غير الجملة الاخبارية المؤكدة بها ولا تتصف بالصدق والكذب

واطلاقهما احيانا عليها انما هو بنحو من التأويل والتسامح فيقال: اليمين الكاذبة أو الصادقة باعتبار متعلقهما، ولما ورد في الكتاب العزيز النهى عن جعل الله تعالى عرضه للايمان فقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وورد في الروايات النهى عنها كاذبا أو صادقا يمكن ان يكون ذاك وذلك منشأ للشبهة في ان اليمين غير جائزة حتى لانجاء المال، والتخلص من العشار وغيره فسألوا عن حكم اليمين من حيث هي فلا اطلاق فيها يشمل اليمين المقارنة للجملة الكاذبة لان جواز نفس اليمين غير مربوط ولا ملازم لجواز الكذب، بل لا معنى للاطلاق بالنسبة إلى المقارن والمتعلق فان معنى الاطلاق هو كون نفس طبيعة موضوع حكم من غير دخالة شئ آخر فيه فتكون الطبيعة في أي مورد وجدت محكومة به واليمين من حيث هي انشاء لا كذب فيها واسراء حكم الكذب عليه من متعلقه لا معنى له فتكون الروايات اجنبية عما نحن بصدده.

ويؤيد ما ذكرناه موثقة زرارة الثانية فان ظاهرها انه مع اداء الزكوة كانوايطلبون منه زكوة ماله فكان محط سؤاله اليمين الصادقة بان حلف على انه ليس في المال زكوة أو حق للفقراء، والحمل على اليمين بجملة اخرى كاذبة خلاف الظاهر فتشهد بان مورد السؤال نفس الحلف، ومنها يستكشف مورد سائر الاخبار واما مرسلة الصدوق الآتية (1) فظاهرة بقرينة قوله عليه السلام: إذا حلف كاذبا لم يلزمه الكفارة في انشاء عهدة عليه أو الالتزام بعمل كأن يقول: لو كان هذا مال زيد

(1) الوسائل – كتاب الايمان – الباب 12.