المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص81
ما لم مسلم وان لم يكن امانة عنده وتحت يده، فلو كانت تلك الروايات من ادلةالباب لابد من جعل المسوغ زائدا على اثنين أو تعميم المسوغ الثاني بما يشمل مورد الاخبار.
والامر سهل.
والذى ينبغى ان يقال: ان المكلف تارة يكون مكرها على الكذب فاكرهه المكره به بعنوانه، واخرى يكون مضطرا إليه إذا كان في تركه ضرر عليه نفسا أو عرضا أو مالا بمقدار معتد به أو مطلقا في بعض الاحيان.
وثالثة يكون كذبه لترجيح اخف المحرمين على الآخر كما لو كلفه على شرب الخمر من لا يأمن سوطه وسلطانه فرجح الكذب للتخلص، وهذا غير عنوان الاضطرار المرفوع بادلته كما لا يخفى، وسيأتى الكلام في تلك العناوين انشاء الله، فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف اولا لابد من نقل بعضها ليتضح الحال.
فمنها صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري (1) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام في حديث ” قال: سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال: لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله قال نعم “.
ومنها موثقة زرارة (2) ” قال قلت لابي جعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا ان نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك قال: فاحلف لهم فهو احل (احلى خ ل) من التمر والزبد “.
ومنها صحيحة الحلبي (3) ” انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز (يجوز خ ل) بذلك ماله قال: نعم “.
ومنها موثقة اخرى لزرارة (4) ” قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على اموالنا وقد ادينا زكوتها فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤا قلت: جعلت فداك بالطلاق والعتاق قال: بما شاؤا “.
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب الايمان – الباب 12.