پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص80

رواية انس (1) المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ” المؤمن إذا كذب لعنه سبعون الف ملك ” (الخ) وعن فقه الرضا (2) ” واياكم والكذب فانه لا يصلح الا لاهله ” وعن على (ع) (3) ” الكذب اقبح علة “، وعنه عليه السلام (4) ” لا سوئة اسوء من الكذب ” وعنه عليه السلام (5) ” اوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله حين زوجنى فاطمة فقال: اياك والكذب فانه يسود الوجه ” وعن النبي صلى الله عليه وآله (6) قال: ” واجتنبوا الكذب وان رأيتم فيه النجاة فان فيه الهلكة ” وعنه صلى الله عليه وآله (7) ” اياكم والكذب فانه من الفجور وانهما في النار ” وقد مر في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله (8): ” ولعنة الله على الكاذب وان كان مازحا ” إلى غير ذلك فلا ينبغى الاشكال في حرمته مطلقا الا ما استثنى.

الامر الثاني في مسوغات الكذب

الاعم من الشرعية والعقلية وبالعنوان الاولى أو الثانوي قال الشيخ الانصاري (9): يسوغ الكذب لوجهين احدهما الضرورة إليه ثم جعل الاكراه والاضطرار وكذا الدوران بين المحذورين منه ثم بعد كلام جعل الاخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره مربوطة بالمقاممع انه على فرض كونها مربوطة به يكون مقتضى اطلاقها جواز الكذب لمال نفسه ولو غير معتد به، وصريح بعضها جوازه لمال غيره، وهذا العنوان غير التسويغ للضرورة إذ لا ينطبق عليه احد العناوين المتقدمة.

اما الاكراه والدوران بين المحذورين فظاهر إذ لا يجب على الانسان حفظ مال نفسه فضلا عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده.

واما الاضطرار فلا يصدق الا مع كون المال بمقدار يكون دفعه موجبا للحرج ولو قلنا: ان مطلق دفع المال إلى الظالم حرجى لا يصح ذلك بالنسبة إلى مال الغير إذا لم يكن تحت يده.

ومقتضى اطلاق بعض الروايات جواز الحلف كاذبا في خلاص

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) المستدرك – كتاب الحج – الباب 120 – من ابواب احكام العشرة.

(8) المستدرك – كتاب الجهاد – الباب 49 – من ابواب جهاد النفس.

(9) في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع – في الكذب – في مسوغاته.