المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص78
يحلف الرجل في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره “.
وفى موثقة زرارة (1) عن ابى جعفر عليه السلام في باب الحلف كاذبا للعشار قال: ” فاحلف لهم فهو احل من التمر والزبد ” وفى نسخة (احلى) مكان (احل) وكانها اصح.
بدعوى انلو لم تكن حرمته بالوجوه والاعتبار لما صار احب إلى الله و لا حسنا ولا احلى أو احل من التمر ولا مأجورا عليه لاجل طرو عنوان ذىمصلحة عليه، بل كان من قبيل تزاحم المقتضيات في مقام العمل وللكاذب عذر في اختيار اقل المحذورين والمبغوضين.
ويمكن ان يناقش فيه بان غاية ما يمكن ان يستشهد بتلك الروايات ما عدى الاولى ان الكذب ليس علة تامة للحرمة وليست الحرمة لازم ذاته، لان الظاهر منها انه محبوب وحسن في الاصلاح، ومقتضى تزاحم المقتضيات كما مر بقاء الموضوع على حرمته ومبغوضيته، لا صيرورته محبوبا حنسا، والحمل علي المحبوبية العرضية مع كونه مبغوضا بالفعل ذاتا بعيد جدا.
ولما الدلالة على ان حرمته بالوجوه والاعتبار فلا، لامكان ان يكون مقتضيا للحرمة ويكون العنوان الطارى من قبيل المانع عن تأثيره فيمكن ان يكون ما فيه اقتضاء الحرمة والمبغوضية غير محرم ولا مبغوض لاجل عروض المانع بل يمكن ان يصير محبوبا فعلا لعدم التنافى بين المبغوضية الاقتضائية والمحبوبية الفعلية سيما إذا كانت المحبوبية بالعرض كما في المقام فان محبوبيته لاجل كونه في الصلاح فالصلاح محبوب بالذات وهو محبوب ثانيا وبالعرض، وإذا دار الامر بين الاحتمالين لا يمكن رفع اليد عن اطلاق ادلة حرمة الكذب لو فرض اطلاق فيها بل يمكن كشف حالالموضوع من اطلاقها والحكم بكونه مقتضيا للحرمة لولا عروض ما يمنعه عن تأثير مقتضاء بدليل دال عليه، واما الرواية الاولى فلا دلالة لها على المطلوب بل ولا اشعار فيها به، لان الاجتراء على المعصية الكبيرة بارتكاب الصغيرة طبيعي للنفس فاشار في
(1) الوسائل – كتاب الايمان – الباب 12.