پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص72

بانه بصدد بيان حكم آخر، هو اكبرية هذا من ذاك بعد الفراغ عن اصل الحكم فلا يجوز التمسك باطلاقه.

ومنها غير ذلك مما هو ضعيف سندا أو دلالة أو جميعا كما عن النبي صلى الله عليه وآله ” من اعظم الخطايا اللسان الكذوب ” (1)، وعن على عليه السلام ” وعلة الكذب اقبح علة (2) ” وعنه عليه السلام ” ولا سوئة اسوء من الكذب (3)، وعن النبي صلى الله عليه وآله ” واياكم والكذب فانه من الفجور وانهما في النار (4) “، وعن كتاب الغيبة للفضل بن شاذان بسند صحيح عن عبد الله بن العباس (5) قال: ” حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ” ثم حكى عنه ما هو من اشراط الساعة إلى ان قال: ” ويكون الكذب عندهم ظرافة فلعنة الله على الكاذب وان كان مازحا “، وفى دلالتها اشكال لان اللعن لا يدل على كبر المعصية فتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على كون الكذب بنحو الاطلاق من الكبائر، نعم لا شبهة

في كونه كبيرة في الجملة

لان الاخبار الدالة عليه مستفيضة بل لعلها متواترة من طرق الفريقين والمتيقن منه الكذب على الله وعلى رسوله والائمة عليهم السلام وشهادة الزور والتهمة بناء على كونها من مصاديق الكذب.

واما لو قلنا انها اعم من وجه منه فحاله كالنميمة مما دلت الروايات على كونها كبيرة فإذا انطبقت على الكذب لا يوجب صيرورته كبيرة فان الحكم المتعلق على عنوان لا يسرى إلى عنوان آخر متحد معه في الوجود، كما انه لو صار موجبا لفساد لا يوجبذلك حرمته لاجله فضلا عن صيرورته كبيرة كما مرت الاشارة إليه.

بل يمكن ان يقال: ان الكذب في غير ما دل الدليل على كونه كبيرة كالموردين المتقدمين من الصغائر لرواية ابى بصير (6) قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ” ان العبد ليكذب حتى يكتب من الكذابين فإذا كذب قال الله تعالى: كذب وفجر “، و

(1) و (2) و (3) و (4) المستدرك – كتاب الحج – الباب 120 – من ابواب احكام العشرة.

(5) المستدرك – كتاب الجهاد – الباب 49 – من ابواب جهاد النفس.

(6) الوسائل – كتاب الحج – الباب 138 – من ابواب احكام العشرة – مرسلة.