المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص71
ذا مفسدة عظيمة يكفى في جعله مقارنا للشرك تعظيما له ولا يلزم ان يكون بجميع مصاديقه كبيرة وجعله باطلاقه قرينا له لا يوجب كونه باطلاقه كبيرة وليس اطلاق للاية من هذه الجهة يؤخذ به كما لا يخفى ” فتدبر “.
واما صحيحة عبد العظيم عليه السلام فلا تكون مؤيدة للمطلوب لان الآية النازلة في الخمر والميسر تفارق الاية في قول الزور فان في قوله: ” انما الخمر والميسر و الانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ” جعلت العناوين الاربعة أو الثلثة موضوعة لقوله: رجس ومن عمل الشيطان، والنهى، فتكون وحدة السياق، ووحدة النهى شاهدة على المطلوب ولهذا استشهد أبو عبد الله عليه السلام في الصحيحة لكون الخمر كبيرة بان الله تعالى نهي عنها كما نهى عن عبادة الاوثان، ولعل نظره إلى وحدة الامر وكيفية الاداء في المذكورات ثم لا يخفى ان الامر بالاجتناب بمنزلة النهي وفى قوته، اما قوله: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (1) يكون فيه الامر بالاجتناب مكررا فلم تكن هذا الآية بمثابة الآية المتقدمة ولعل في التكرار نحو اشارة إلى اختلافهما.
ومنها مرسلة الصدوق في ضمن تعديده لالفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله عد منا قوله: ” اربى الربا الكذب ” ويصح الاستدلال بها للمطلوب سواء قلنا بان التفصيل على وجه الحقيقة أو على نحو المبالغة لدم صحة دعوى كون صغيرة اربى الربا الذى هو من اعظم الكبائر.
ويمكن المناقشة
فيها
بان المذكور في المرسلة الفاظ كثيرة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر عدم صدورها في مجلس واحد بل كان في مقامات عديدة وقد جمعوها في رواية ولم يعلم ان تلك اللفظة في أي مقام صدرت منه (ص) ولعله كان في مقام لم يكن له اطلاق ” تأمل “.
أو يناقش بانه ليس بصدد بيان حكم الكذب بل بصدد ترجيحه على الربا فهى نظير قوله: اكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور حيث قلنا
(1) سورة الحج – الاية 31.