پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص70

والميسر والانصاب والازلام رجس (1) (الخ) فيظهر منها ان المقارنة له في الذكر في الكتاب للتنبيه على عظمة الذنب وكبره ولهذا استفدنا منها كون القمار كبيرة.

فحينئذ نقول: ان قول الزور الذى جعل عدلللشرك يكون كبيرة لعين ما ذكر في الرواية وهو اعم من شهادة الزور فيشمل الكذب مطلقا، فتدل الآية باطلاقها بضميمة الروايات على ان الكذب مطلقا من الكبائر.

الا ان يناقش في الاستدلال بها مضافا إلى ضعف الروايات، عدى الصحيحة التى يأتي الكلام فيها: بان الزور يأتي في اللغة بمعنى الباطل والكذب والشرك بالله وغيرها.

والحمل على مطلق الباطل الاعم من جميع المذكورات وغيرها وجميع الاقاويل الباطلة: خلاف الضرورة: فان مطلق الباطل ليس بحرام ضرورة، والحمل علىخصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم ارادة مطلق الباطل، ولعله اراد خصوص شهادة الزور كما يظهر من الروايات المتقدمة فان الظاهر منها انه تعالى عدل بين خصوصها مع الشرك لا مطلق الكذب وتكون الشهادة من مصاديقه ويؤيد عدم ارادة مطلق الكذب في الآية عدم استشهاد النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام في شئ من الروايات الواردة في الكذب على كثرتها بالآية الكريمة الا المرسلة التى ذكرها الشيخ (2) ولم اعثر على اصلها مع احتمال كون التفسير من الراوى، ومن البعيد دلالة الآية على حرمة الكذب مطلقا وعدم استشهادهم بها في شئ من الروايات الكثيرة، واستشهادهم بها لشهادة الزور على ما في الروايات المتقدمة وللغناء على ما

في روايات كثيرة (3) ولو سلمت دلالتها

على حرمة الكذب لكن يمكن ان يكون جعله عد لا للشرك بملاحظة بعض مصاديقه كشهادة الزور كما دلت عليه الروايات والكذب على الله تعالى ورسوله والبدع ونحوها.

وكون الكذب بكثير من مصاديقه

(1) سورة المائدة – الاية 92.

(2) في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع – في الكذب.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به.