پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص69

وما ذكرناه من الاحتمال جار في جميع الروايات التى تكون بهذا المضمون وقد مرت جملة منها ولعل في بعضها شهادة على ما ذكرناه فراجع مع ان في كل منها نحو مناقشة يظهر بالتأمل

فيها.

ومنها جملة من الروايات التى يستفاد منها ان شهادة الزور عدل الشرك

(1) متمسكا فيها قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور (2) كرواية دعائم الاسلام (3) عن ابي جعفر عليه السلام وفيها ” فمن الزوران يشهد الرجل بما لا يعلم أو ينكر ما يعلم وقد قال الله عزوجل واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به فعدل تبارك اسمه شهادة الزور بالشرك ” وعن تفسير الشيخ ابى الفتوح (4) عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال في خطبته على المنبر: ” ان شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى ثم تلا قوله تعالى واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ” وقريب منها عن ابن ابى جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله (5).

فتدل هذه الروايات على ان مقارنة قول الزور للشرك في الآية الكريمة ليست بمجرد كونه من المحرمات بل لكونه عد لا للشرك في كونه كبيرة خصه تعالى بالذكر قريبا للشرك من بين سائر المحرمات تنبيها على عظمه وكبره كما يوافقه الاعتبار.

ويؤيده صحيحة عبد العظيم الحسنى (6) عن ابى عيد الله عليه السلام في تعديد الكبائر وفيها وشرب الخمر لان الله نهى عنها كما نهى عن عبادة الاوثان فتمسك لكونه كبيرة بمقارنته في الكتاب العزيز لعبادة الاوثان مشيرا إلى قوله تعالى: انما الخمر

(1) الوسائل والمستدرك – كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس.

(2) سورة الحج – الاية 31.

(3) و (4) المستدرك – كتاب الشهادات – الباب 6.

(5) المستدرك – كتاب الشهادات – الباب 6.

(6) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس.