پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص65

سيقت لبيانها والثانية تبع لها في المفاد فتدل على انه شر من الشراب في هذه المفاسد والتبعات فلا تكون الرواية بصدد بيان الحرمة حتى يؤخذ باطلاقها لحرمة جميع المصاديق بل لا يصح التمسك بها لاثبات الحرمة ولو في الجملة ” تأمل “.

ومن بعض ما ذكرناه يظهر حال ما روى عن العسكري عليه السلام (1) ” قال: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب “.

ومنها المرسلة التى ذكرها الشيخ (2) قال: وارسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله الا اخبركم باكبر الكبائر: الا شراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور أي الكذب وعن ابن ابى جمهور (3) عنه صلى الله عليه وآله ” قال: الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله قال: الا شراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال:الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت “.

والتفسير في الاولى يمكن ان يكون من الراوى فتكون الرواية دالة على اعم من الكذب، وان كان من المروى عنه تختص به، ودلالتهما على كون المذكورات كبيرة لا تنكر.

والاشكال بان الضرورة قائمة بان الكذب وكذا عقوق الوالدين ليس اكبر الكبائر: لا يوجب طرحهما بل تصير قرينة على ان الكلام مبنى على المبالغة فيفهم انهما كبيرة حيث يدعى في مقام المبالغة انهما اكبر الكبائر كما مر نظيره، ولا يبعد اطلاقهما وان امكنت المناقشة فيه بان يقال: انه بصدد بيان اكبرية المذكورات عن غيرها بعد مفروغية حكمها لا بيان كونها محرمة أو كبيرة أو يقال: انه بصدد عد اكبر الكبائر، لا حال المعدود، فلا اطلاق لهما من هذه الجهة.

ومنها رواية انس (4) ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون الف ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه حملة العرش

(1) راجع – ج 3 – من ج 15 – البحار ص 43 – (2) المكاسب في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع – في الكذب.

(3) المستدرك – كتاب الشهادات – الباب 6.

(4) المستدرك – كتاب الحج – الباب 120 – من ابواب احكام العشرة – مرسلة.