پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص64

شرا من الخمر وكذا لا يمكن الحمل على الاحتمال الثاني على نحو الحقيقة فلابد من الحمل على حقيقة ادعائية، اما دعوى كون الطبيعة بنفسها شرا من الشراب أو دعوى كونها بجميع مصاديقها كذلك، أو دعوى كونها كذلك بلحاظ بعض المصاديق والارجح: الاول ثم الثاني، فعليه يستفاد منها كونها كبيرة بنفسه أو بجميع مصاديقه ولا يستفاد منها اكبريته من الشراب حقيقة بل هو ادعاه يثبت به كونه كبيرة لكن الشأن في ترجيح الاحتمال الذى يستفاد منه كونه كبيرة من بين الاحتمالاتالمتقدمة الكثيرة.

الا ان يدعى ان الظاهر من الجملة الاولى ان الشراب من الكبائر بجعل ما ذكر كناية عنه وظاهر الجملة الثانية بعد عدم امكان الحمل على الحقيقة هو دعوى كون طبيعة الكذب بلا قيد شر من الشراب، ولازم هذه الدعوى كونه كبيرة بنفسها ولا يلزم منه اشكال كما توهم، فانه إذا قامت القرينة على عدم ارادة الحقيقة لا يجوز طرح الرواية بل تحمل على الحقيقة الادعائية ولازمها كون الكذب بنفسه وعلى نحو الاطلاق شرا من الشراب ادعاء ولازم ذلك كونه كبيرة على نحو الاطلاق الا ان يقال: مجرد هذا التشبيه والدعوى لا يدل على كونه كناية عن كونها كبيرة كما ورد: ان حب الدنيا رأس كل خطيئة مريدا به ان حبها ام الخطايا مع انه غير محرم بلا شبهة، فيمكن ان يكون المراد بالرواية التنبيه على مفاسد الخمر والكذب لا بيان حرمتهما ولا قرينة على كونه بصدد بيان الحرمة فضلا عن كونهما كبيرة فدعوى كون الجملتين كناية عن حرمتهما أو كونهما كبيرة عارية عن الشاهد ومخالفة لاصالة الظهور، وبعبارة اخرى ان الجملة الاولى بعد كونها استعارة تكون لها ظهور ثانوى لاجل قيام القرينة في المعنى الاستعاري وجعل هذا المعنىالاستعاري كناية عن امر آخر وهو الحرمة أو كونه كبيرة: خلاف الظاهر لابد فيه من قيام قرينة وهى مفقودة.

ويؤيد ما ذكرناه ان حرمة الخمر كانت معلومة في عصر صدور الرواية بالكتاب والسنة لم يحتج إلى بيانها والمحتاج إليه بيان مفاسدها ومصالح منعها، فالجملة الاولى