پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص60

واقفالها وملكات اخر جعلها الله تعالى في الانسان وديعة رأسها العاقلة وبعدها الحياء والشرف والخوف من الله ومن الناس وعز النفس وعظمتها وطلب الكمال و امثالها، ومفتاح كل تلك الاقفال ورافع بلك الحواجز الشراب، بمعنى ان ذاته كذات المفتاح وشربه آليته الفعلية لا بمعنى ترتب جميع الشرور على شربه فعلا بل بمعنى رفع الحاجز عما هو مقتض للفساد، فلا يبالى معه بما فعل وما فعل به، و يأتي بما يمكنه ويهويه من مشتهياته ومقتضيات قواه المائلة إلى الفساد، فلا يبالى بقتل النفس المحترمة ولا بالزنا بالمحارم ولا بغير ذلك.

هذا حال الشراب واما الكذب فهو شر منه

في هذه الخاصة من جهتين، من جهة ان الشراب

رافعالموانع عن الشرور والكذب محرك وداع إليها فانه قد يثير الشهوات والقوى الغضبية والشيطنة إلى العمل على مقتضياتها فهو من هذه الحيثية شر منه، ومن جهة ان المفاسد المترتبة على الكذب لا يقاس بالمفاسد المترتبة على الخمر لا بمعنى ان كل كذب كذلك بل بمعنى ملاحظة الطبيعتين في الجامعة البشرية، فمقنن القوانين لجميع عائلة البشر إذا نظر إلى الكذب ومفاسده بنحو الوجود السارى والى الخمر ومفاسدها كذلك يرى ان مفاسد الكذب اكثر واعظم، لان جميع الاديان الباطلة انما حدثت وانتشرت بالكذب.

والكذب الواحد قد ينتهى إلى خراب البلدان وقتل النفوس الزكية وانتهاك حرمات عظيمة.

وبالجملة لا تقاس المفاسد المترتبة على الكذب في الجامعة البشرية على المفاسد المترتبة على الخمر أو ساير المعاصي.

لكن على هذا الاحتمال لا يمكن اثبات حرمة الخمر بهذه الرواية فضلا عن كونها كبيرة فضلا عن اثبات حرمة الكذب أو كونه كبيرة في الجملة فضلا عن جميع مصاديقه، وذلك لان تلك المفاسد لو كانت مترتبة على الخمر أو على الكذب ولو بنحو المسببية والمعلولية لما توجب حرمتهما لما قرر في محله من عدم حرمة مقدمة الحرام وان كانت علة تامة فضلاعما إذا لم تكن كذلك كما في المقام، فان الخمر ليست علة تامة لما ذكر بل تكون رافعة للموانع وكذا الكذب وان كان بعض مصاديقه داعيا إلى اتيان المحرم