پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص58

الكبائر من كتاب الله فتصدى أبو عبد الله عليه السلام لذكر ما تكون كذلك في كتاب الله حتىيوافق جوابه لمسؤله، وما لا يكون كتاب الله دالا على كونها كذلك لا مجال لذكرها لعدم امكان معرفتها منه.

ولعل ذكر ترك الصلوة والفرائض لاهميتها وان لم يدل الكتاب على كونها كبيرة.

والظاهر ان المراد بالفرائض غير مطلق الواجبات بل من قبيل الحج والزكوة والصوم ونحوها من الاصول.

نعم يبقى سؤال وهو: ما وجه عدم ذكر بعض الكبائر التى دل الكتاب على كونه كبيرة كالميسر الذى فيه اثم كبيرا واللواط الذى سماه فاحشة وعذب قوما به، والنقص في المكيال والميزان قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان انى اراكم بخير وانى اخاف عليكم عذاب يوم محيط، والافتراء على الله تعالى إلى غير ذلك.

ويمكن ان يقال ان عمرو بن عبيد اختنقه البكاء ولم يتمالك نفسه فخرج صارخا قبل ان يتم أبو عبد الله عليه السلام عد الكبائر ولعل فيها اشعارا بذلك حيث قال

فيما قال: وقطيعة الرحم لان الله يقول: لهم اللعنة

ولهم سوء الدار قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وليس فيه ما يدل على سكوت ابى عبد الله عليه السلام واتمام كلامه، فلا يمكن استفادة الحصر بالمذكورات فيها مع الاحتمال المذكور الذى لا يبعداشعار الرواية به.

واما ما جعله مؤيدا لمرامه: من عد خصوص اليمين وشهادة الزور فيها (ففيه) مضافا إلى ان اليمين ليس من الاخبار بل انشاء وحرمته بعنوانه غير حرمة الكذب وانما يقال: الايمان الكاذبة باعتبار متعلقها فلا وجه لجعله مؤيدا: ان اختصاص ذكره وذكر شهادة الزور التى هي من كتمان الشهادة ايضا لاجل استفادة حكمهما من كتاب الله وقد اراد السائل معرفة الكبائر منه.

نعم لو قلنا باستفادة كون مطلق الكذب كبيرة من الكتاب يتوجه السؤال عن وجه اختصاصهما بالذكر ويمكن ان يكون لا جعل اختصاصهما به في الكتاب واما عدم ذكر الكذب المطلق فيها كعدم ذكر كثير من الكبائر وقد مر