پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص57

لصحيحة عبد العظيم الحسنى (1) الحاكية لدخول عمرو بن عبيد على ابى عبد الله عليه السلام ” قال: فلما سلم وجلس تلا هذه الاية الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ثم امسك فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما اسكتك؟ قال: احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله ” فعدها ولم يعد منها الكذب، ويمكن الجمع بان المراد من الروايات التى عدته كبيرة بيان ما يكون كبيرة في الجملة ولو بالنسبة إلى بعض مصاديقه ومن الصحيحة ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه وحينئذ لا يبقى في الروايات دلالة على كون الكذب كبيرة.

ثم قال: ان قلت: لعل المراد بالصحيحة خصوص الكبائر الثابتة في الكتاب ومن الروايتين وغيرهما مطلقها كما يشهد به قوله: ” اريد ان اعرف الكبائر من كتاب الله ” فلا مانع من حمل الكذب فيها على اطلاقه قلت: الظاهر ارادة معرفة مطلقها إذ من الظاهر تعلق من كتاب الله باعرف، لا بالكبائر مع ان الكبائر المذكورة في الصحيحة اعم مما في كتاب الله كترك الصلوة وشئ مما فرضه الله فانه استشهد علىكونه كبيرة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله فلا وجه للحمل المذكور ولا شاهد عليه.

ويؤيد ما ذكرناه ايضا عد خصوص اليمين وشهادة الزور في تلك الرواية من الكبائر إذ مع كون مطلق الكذب منها لا وقع لذلك ” انتهى مخلصا ” (وفيه) مضافا إلى ان الجمع المذكور ليس جمعا عقلائيا رافعا للتعارض والا لصح الجمع بين قوله: اكرم العلماء، ولا تكرم العلماء، بحمل الاول على القرشى والثانى على غيره، فلا وجه ولا شاهد لحمل الكبائر في مورد على قسم منها وفى مورد آخر على قسم آخر مع وحدة اللفظ والمقام: ان ما ذكره غير تام لان الصحيحة مشتملة على ما لا يكون بجميع مصاديقه محرمة فضلا عن كونه كبيرة كالربا فان كثيرا من مصاديقه جائز ” تأمل ” وغيره مشتملة على ما يكون كبيرة بجميع مصاديقه كالقمار واللواط والسرقة والتعرب بعد الجهرة والقنوط من رحمة الله والاستخفاف بالحج و غيرها، فلا يتم ما ذكره: من الجمع مع ان الظاهر من سؤال عمر وارادة معرفة

(1) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس.