المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص56
باطلاقهما، وهو نظير ان يقال: ان في الشريعة واجبات: الصلوة والصوم والحج (الخ) وفيها محرمات: الربوا والكذب والسرقة (الخ) حيث لا يمكن الاخذ باطلاقه بالنسبة إلى كل واحد منها، فيدفع به الشك في شرطية شئ أو مانعيته، بالنسبة إلى الصلوة وغيرها، أو بالنسبة إلى بعض المصاديق المشكوك فيه.
الا ان يقال: يكشف الاطلاق فيهما من ذكر تقييدات فيهما، كتقييد قتل النفس بالتى حرم الله تعالى، واكل مال اليتيم بقوله: ظلما، وما اهل لغير الله بغير ضرورة ; واكل الربوا ببعد البينة، وحبس الحقوق بغير عسر ; فلولا كونهما في مقام البيان لا وجه لذكر القيود، فان البيان على نحو العد والاهمال لا يناسبه.
ويمكن ان يقال: ان ذكر تلك القيود انما هو بتبع ورودها في الكتاب الكريم حيث قال: ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق (1) وقال: ان الذينيأكلون اموال اليتامى ظلما (2) وقال: انما حرم عليكم الميتة إلى ان قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم (3) وقال بعد آية الربا: فمن جائه موعظة (4) (الخ) قال في حق الغريم: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (5).
والشاهد عليه ان هذه القيود في الموارد الخمسة وردت في الروايتين، فيكون ذكرها بتبع الكتاب لا لكونه في مقام البيان من جميع الجهات، الا ان يدعى ان الاشارة إلى القيود المذكورة في الكتاب ايضا دليل على كونه في مقام البيان وفيه تأمل.
والانصاف ان الاتكال عليهما لاثبات كون الكذب في الجملة كبيرة مشكل فضلا عن اثبات كونه كذلك بجميع مصاديقه.
وقد يستشكل (6) عليهما وعلى كل ما دلت على كونه من الكبائر بانها معارضة
(1) سورة بنى اسرائيل – الاية 35.
(2) سورة النساء – الاية 11.
(3) سورة البقرة – الاية 168.
(4) سورة البقرة – الاية 276.
(5) سورة البقرة – الاية 280.
(6) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله.