المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص54
الاخبار بطلوعها كان كذبا، والآن كما كان فينقح به موضوع الحرمة، وهذا ليس باستصحاب تعليقي بل تنجيزي على عنوان كلى قبل تحقق مصاديقه كاستصحاب حرمةشرب الخمر واكل الربا، واستصحاب وجوب صلوة الجمعة الذى يرجع إلى فعل المكلف أي عنوانه ويجرى الاصل الحكمى مع الغض عن الموضوعي على عنوان كلى فينحل العلم الاجمالي حكما.
نعم استصحاب عدم طلوع الشمس لا يثبت كون الاخبار بالطلوع كذبا ومحرما كما لا يخفى، هذا بالنسبة إلى اصل المسألة، واما لو قلنا بحرمة القول بغير علم هل يجرى الاستصحاب ويقوم مقام العلم الموضوعي بدليله
فيستصحب عدم طلوعها ويخبر به أو لا،
الظاهر جريانه لما قلنا في محله من قيامه مقامه بدليله.
هذا إذا قلنا بان العلم المأخوذ في ادلة حرمة القول بغير علم: العلم الوجداني واما ان قلنا بان المراد به في نظائر المقام الحجة كما هو الحق فلا اشكال في وروده عليها واخراج موضوعه عن القول بغير علم.
ثم ينبغى التنبيه على امرين: احدهما ان الكذب هل هو من الكبائر مطلقا أو لا كذلك، أو يختلف حكمه باعتبار المخبر به، أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته اصلا، وانما يحرم تبعا لفساد متعلقه ويصير كبيرة ايضا بتبعه فإذا لم يكن في المتعلق مصلحة ولا مفسدة لا يكونحراما، وهذا العنوان الاخير وان كان تقديمه على التنبيه انسب، لكن لما كان تحقيقه متوقفا على ذكر الروايات اخرناه عنه.
وقد استدل على كونه مطلقا كبيرة بروايات.
منها رواية عيون الاخبار باسانيده عن الفضل بن شاذان (1) عن الرضا عليه السلام ورواية الاعمش (2) عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين حيث عد فيهما
(1) و (2) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس.