المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص53
ابى جعفر عليه السلام ” قال: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله اعلم ان الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها ابعد ما بين السماء ” الا ان يناقش فيها بان ذيلها قرينة على ان المراد من القول بغير علم مثل الفتوى والاخبار عن الله تعالى لا مطلقا، الا ان يقال: ان ذكر مصداق اهم المصاديق لا يصير قرينة على الاختصاص فالعبرة باطلاق الصدر واما المناقشة فيها باشتمالها على ما لا يجب جزما وهو القول بان الله اعلم (ففى غير محلها) ; لانه كناية عن عدم جواز القول بغير علم فالظاهر المتفاهم منها عدم جوازه.
وتؤيد المطلوب رواية ابى يعقوب اسحق بن عبد الله (1) والظاهر صحتها عن ابى عبد الله عليه السلام ” ان الله تعالى خص عباده بآيتين من كتابه، ان لا يقولوا حتى يعلموا، ولا يردوا ما لم يعلموا، وقال تعالى: الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، ان لا يقولوا على الله الا الحق وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله “.
لكن الظاهر اختصاصها بالاحكام ونحوها، ورواية زرارة (2) ” ان من حقيقة الايمان ان لا يجوز منطقك علمك “.
ويؤيده ايضا فحوى صحيحة محمد بن مسلم (3) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل: لا ادرى ولا يقل: الله اعلم، فيوقع في قلب صاحبه شكا، وإذا قال المسئول: لا ادرى، فلا يتهمه السائل ” فتأمل “، مضافا إلى قبح الاخبار بغير علم، بل الظاهر عدم جوازه في ارتكاز المتشرعة، وكان منزلته منزلة الكذب لديهم.
هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب في بعض الموارد، والا فقد يمكن التمسك به لاحراز الموضوع، فإذا شك في طلوع الشمس بعد اليقين بعدم طلوعها يقال: ان
(1) الوافى – باب النهى عن القول بغير علم – من ابواب العقل والعلم ج 1 – ص 48 (2) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 4 – من ابواب صفات القاضى وما يجوزان يقضى به.
(3) الوافى – باب النهى – بغير علم – من ابواب العقل والعلم ج 1 – ص 48.