المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص52
مثله ومنع كون مناط الكذب فيه.
والاولى الاستدلال عليه مضافا إلى العلم الاجمالي المنجز في الموارد المشكوك فيها فان في كل مورد منها يعلم اجمالا بانه اما الاخبار عن الثبوت كذب محرم أو الاخبار عن عدمه فلا يجوز عقلا الاخبار باحد الطرفين بحملة من الروايات كحسنة على بن جعفر (1) عن اخيه موسى بن جعفر (ع) عن آبائه في حديث ” قال ليس لك ان تتكلم بما شئت لان الله عزوجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم “.
فان الظاهر منها ان الاية الكريمة تشمل القول بغير علم فتكون هي مضافا إلى الرواية دليلا على المطلوب، وفى المجمع (2) انها اعم من القول بغير علم و الاعتقاد بما لا يعلم وغيرهما والمتيقن من الرواية هو القول بغير علم بقرينة استشهاده بالآية الشريفة ومقتضى اطلاقها عموم الحكم لجميع مصاديق الاخبار بغيرعلم، ولا دليل على اختصاصها بالاخبار عن الله تعالى، وصحيحة هشام بن سالم (3) ” قال: قلت لابي عبد الله (ع): ما حق الله على خلقه قال: ان يقولوا ما يعلمون و يكفوا عمالا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد ادوا إلى الله حقه ” ونحوها رواية زرارة (4).
ويمكن المناقشة فيها ابن مطلق ثبوت حق منه تعالى على خلقه لا يدل على وجوب ادائه إذ لعله من الحقوق المستحبة أو يقال: ان الحق فيها منصرف إلى ما هو من قبيل احكام الله تعالى لا مطلق القول بغير علم، وموثقة زياد بن ابى رجاء (5) عن
(1) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 4 – من ابواب صفات القاضى وما يجوزان يقضى به – حسنة بسعد آبادى.
(2) في تفسير قوله تعالى ” ولا تقف ما ليس لك به علم ” سورة بنى اسرائيل الاية 36 (3) (4) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 4 – من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به – الثانية مرسلة وضعيفة بجعفر بن سماعة.
(5) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 4 – من ابواب صفات القاضى وما يجوزان يقضى به.