پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص51

دلالتها كما يأتي بيانها انشاء الله تعالى، فلا تصلح لاثبات الحكم لضعفها سيما في مثل المقام الذى ادعى الاعلام السيرة على ارتكابه كما لا تبعد.

فالاقوى عدم الحرمة في الهزل مع قيام القرينة، ولا يخلو عدمها من رجحان في الاخبار الغير المفيدة مطلقا لكن الاحوط الاحتراز سيما في الثاني.

وقد ادعى بعض المدققين في تعليقته على مكاسب شيخنا المرتضى (1) الاجماع على حرمته ولو لم يكن فيه اغراء لكون المخاطب مثلا عالما بعلم المتكلم بعدم مطابقة كلامه للواقع.

ثم ان مقتضى الاصول العقلية والنقلية جواز الاخبار عن قضية مشكوك فيها، فلو شك في ان زيدا قائم: يجوز له الاخبار بقيامه، لانه من الشبهة المصداقية لادلة الكذب، الا ان يدعى وجوب الصدق، لا بمعنى وجوبه مطلقا، بل بمعنى انه لو اراد المتكلم الاخبار يجب عليه ان يصدق فلابد له من احراز كونه صدقا بعلم أو امارة لكن اثبات ذلك مشكل بل ممنوع وان افتى به صاحب الوسائل ومستدركه (2)، فان الاخبار لا تصلح لاثباته، اما القصور الدلالة كما هو كذلك غالبا، أو لقصور السند فراجعها أو يقال: بالغاء الخصوصية مما وردت متواترة بحرمة الفتوى بغير علم، وما وردت بحرمة القضاء، وكذا الشهادة كذلك، (وفيه) ان غاية ما يمكن الغائها هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام في خصوص الاحكام ولو كان بنحو الاخبار لا الفتوى، فلو اخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله بانه قال كذا في مورد الشبهة الحكمية: يكون محرما لفحوى ادلة حرمة الفتوى بغير علم دون الاخبار بالامور الاخر كالاخبار بان للنبى صلى الله عليه وآله صفة كذائية أو نحو ذلك، فضلا عن الاخبارات العادية بالنسبة إلى غيرهم أو يقال: ان الاخبار في مورد الشك جز ما اخبار عن علم المخبر وهو كذب اوله مفسدته (وفيه)منع كونه اخبارا عنه بل ينتقل السامع منه إليه، وقد تقدم عدم الدليل على حرمة

(1) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله.

(2) كتاب الحج – الباب 1 – عن ابواب احكام العشرة.