پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص50

الجعل في سم الخياط، ضرورة عدم التلازم بينهما بل بصدد بيان استحالة دخولهم الجنة بالتعليق على محال عادى، وبالجملة نظائر هذا الكلام كناية عن عدم التحقق أو استحالته لا اخبار بالملازمة كما هو واضح.

ثم ان الظاهر ان الاخبار المطلقة متصرفة عن الكذب

في مقام الهزل

وانفرض الاخبار بالواقع لهذا الغرض، لكن مع قيام قرينة حالية أو مقالية شاهدة على الهزل كما لو كان المجلس من المجالس التى اعدت له، بل لا يبعد الانصراف عن اخبار غير مفيدة كما لو اخبر بخلاف واقع واضح لا يؤثر في المخاطب شيئا كالاخبار ببرودة النار وحرارة الثلج، بل ولو كان غير مفيد لمخاطب خاص كما لو علم المتخاطبين كذب القضية فان المتفاهم من اخبار الباب والاشعارات التى فيها هو حرمة الكذب في الاخبار المتداولة المعمولة بين الناس، لافادة مضمونها كقوله مما اعان الله به على الكذابين النسيان (1) وقوله: ان الكاذب على شفاء مخزاة وهلكة (2) وقوله: العبد إذا كذب كان اول من يكذبه الله ونفسه يعلم انه كاذب (3)، إلى غير ذلك، وبناء على انصراف الاخبار عن الهزل لا يمكن اثبات حرمته بما وردت في الكذب هزلا فانها وان كانت مستفيضة فلا ينظر إلى ضعف اسنادها مع ان بعضها لا يخلو من حسن، كرواية الاصبغ لكن فيها ما لا تدل على الحرمة كرواية الاصبغ (4) والحارث الاعور (5) بل مرسلة سيف بن عميرة (6) فان قول على بن الحسين (ع) على ما في الرواية لولده في مقام النصيحة لتهذيبهم عن الذمائم لا يدل على التحريم مع ان في مادة التقوى ايضا اشعارا بعدمه فلا يبعد ان يكون الامر لمجردالرجحان.

بل يمكن الخدشة في دلالة رواية ابى ذر (7) وفيها ” يا اباذر ويل للذى يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له ” فان انشاء الويل اعم من التحريم ولو سلمت

(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب الحج – الباب 18 – من ابواب احكام العشرة.

(4) (5) و (6) و (7) الوسائل – كتاب الحج – الباب 140 – من ابواب احكام العشرة.