پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص49

لا مانع منه كما فعل يوسف وابراهيم عليهما السلام.

ويظهر من ذيل رواية سويد بن حنظلة المنقولة في كتاب الطلاق (1) وعن المبسوط (2) روايتهما: جوازها ايضا ” قال: خرجنا ومعنا وابل بن حجر نريد النبي صلى الله عليه وآله فاخذه اعداء له وتحرج القوم ان يحلفوا فحلفت بالله انه اخى فخلى عنه العدو فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: صدقت، المسلم اخو المسلم “.

فان الظاهر منها وان كان حلفه على الاخوة النسبية لكن يظهر منها نفى الكذب عن التورية، ويفهم منه جوازه لذلك، لا لارادة الاصلاح وان كان المورد كذلك فلو كانت التورية غير جائزة الا مع ارادة الاصلاح لكان عليه التنبيه عليه لا الحكم بالجواز لمجرد نفى الكذب.

فتحصل مما مر ان التورية وكذا الانشاءات والافعال المفيدة فائدة الكذب لا تكون محرمة، للاصل وقصور الادلة، بل دلالة بعض الروايات على الجواز ثم انه قد يستشكل على رواية الاحتجاج (3) في توجيه تورية ابراهيم بان كسر الاصنام صدر من ابراهيم عليه السلام، وان كانت الاصنام ينطقون، فيلزم الكذب بالاخبار بالملازمة، فان ملاك الصدق والكذب في الشرطيات صدق الملازمة و كذبها.

(وفيه) ما لا يخفى فان كلام ابراهيم عليه السلام من قبيل التعليق على امر محال ; لاثبات ان المعلق عليه محال، لا لاثبات الملازمة فالكلام سيق لنفى العمل لكونه معلقا على محال لا لتحققه بتحقق المعلق عليه نظير قوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (4) فانه ليس بصدد الاخبار بالملازمة بين دخول الجنة وولوج

(1) راجع الخلاف – كتاب الطلاق – مسألة 60 – في جواز الحيلة في الاحكام – ص 459.

(2) كتاب الطلاق – باب الحيل.

(3) ص 194 – مرسلة.

(4) سورة الاعراف الاية 38.