المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص46
بالوجوه الظنية والاعتبارية، فهو قياس، لا القاء خصوصية عرفا.
وفى الثاني، بان اثبات كون مناط الحرمة هو القبح العقلي غير ممكن في المقام، لعدم دليل عليه بل يحتمل ان يكون عنده مناط آخر مجهول عندنا، والكشف الظنى لا يغنى من الحق شيئا وبالجملة لا دليل على ان ما ادركه العقل من القبح هو العلة للحكم وهو يدور مدارها توسعة وتضييقا، وصرف احراز الاقتضاء لا يفيد شيئا، مع امكان منع القبح في الافعال والانشاءات الكاشفة عن خلاف الواقع بمجردذلك إذا لم ينطبق عليها عناوين اخر، فمثل مدح من لا يستحق المدح، وذم من لا يستحقه، وسؤال غير الفقير، ونظائرها، ليس قبحها بمناط الكشف عن غير الواقع بل نفس تلك العناوين قبيحة بذاتها، لا بملاك الكذب، ولهذا لا قبح في التعفف، و ان كان بغرض افهام الغنى، وان يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، ولا قبح في انشاء البيع الكاشف عن مالكية المنشئ، وان كان بغرضه، وبالجملة ان الوجه المذكور ممنوع صغرى وكبرى.
وفى الروايات الواردة في عدة الرجل اهله، والواردة في الجد والهزل (1) بوقوع التعارض بين عنوان الكذب المأخوذ فيها الظاهر في الاخبار المخالف للواقع، وبين عنواني العدة والهزل الظاهرين في غير الاخبار، ولا يبعد تحكيم الصدر على الذيل ; وحمل العدة والهزل على نوع من اخبار المخالف للواقع ولا اقل من التعارض الموجب للاجمال، وفيما قلنا في وجه الجمع بين روايات التورية بان هذا الجمع غير مقبول لدى العقلاء ولا يصح اثبات حكم شرعى بهذا النحو من الملازمات العقلية الخارجة عن فهم العرف، مع ان لازم ما ذكر من الجمع دعوى كون التورية كذبا ليترتب آثاره من الجواز عند ارادة الاصلاح وعدمه عند عدمها ثم دعوى ان ما اريد بها الاصلاح ليس بكذبأي ليس بكذب ادعاء لاثبات جوازها عند ارادة الاصلاح وهو كما ترى امر منكر مخالف للمحاورات العقلائية لافهام المعاني.
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 140 – 141 – من ابواب احكام العشرة.