پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص44

كرواية عيسى بن حسان (1) ” قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: كل كذب مسئول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلثة ; رجل كايد في حروبه فهو موضوع عنه أو رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهما أو رجل وعد اهله شيئا وهو لا يريد ان يتم لهم “.

ورواية المحاربي (2) عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله ” قال ثلثة يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك والاصلاح بين الناس ” وفى رواية الحارث الاعور (3) ” ولا يعدن احدكم صبيه ثم لا يفى له، ان الكذب يهدى إلى الفجور، والفجور يهدى إلى النار ” (الخ).

بان يقال: ان حقيقة الوعد والوعيد ليست اخبارا عن واقع يطابقه أو لا يطابقه بل تعهد وتهديد وان كانا على نحو الاخبار والقاء الجملة الخبرية نظير الجعل بنحو الاخبار في باب الجعالة فإذا قال: من رد ضالتي اعطيه كذا، ليس اخبارا بل انشاء بصورة الاخبار أو اخبار بداعي الانشاء، فقوله: انى اعطيك غدا كذا.

ليس اخبارا بل انشاء قرار وعهد، وله انجاز وخلف، لا صدق وكذب، واطلاق صادق الوعد والوعد المكذوب أو غير المكذوب ليس باعتبار الاخبار عن واقع، بل بنحومن المشابهة والتأول، كقوله: يبكى كذبا، ويتاوه ويتمنى ويترجى كذبا، و نظائرها.

فتحصل من ذلك ان عدة الرجل اهله ليست من قبيل الاخبار، ومعذلك استثناء من الكذب، فيستكشف منه ان الكذب في المستثنى منه اعم من الكذب الحقيقي والحكمى الادعائي فيصح الاستثناء منه، فيستفاد منها ان كل ما كان له نحو كشف عن الواقع، ولو كان من قبيل الانشاءات: داخل

في الكذب حكما،

ومحرم الا ثلثة ويؤيد

(1) و (2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 141 – من ابواب احكام العشرة – الاولى ضعيفة بعيسى بن حسان وابى مخلد والثانية ضعيفة باحمد بن الحسين وغيره.

(3) الوسائل – كتاب الحج – الباب 140 – من ابواب احكام العشرة – ضعيفة بابى وكيع.