پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص41

لا يحكم بالقبح المستلزم لصحة العقوبة لكن يدرك انه قبيح ومذموم ولو اخلاقا و بعد حكم الشرع يرى انه بمناطه مع انه من الواضح لدى العقول ان لا دخالة للالفاظ هيئة ومادة، وكذا للمعانى بما انها مستفادة من خصوص تلك الالفاظ في القبح والمذمومية بل يدرك ان الذم والقبح لارائة خلاف الواقع والقاء ما يكون مخالفا له.

وعلى هذا كل كلام أو فعل يفيد فائدته ملحق به إذا اوجده الفاعل لافادةخلاف الواقع كالتورية والهزل والانشاءات والافعال المفيدة خلاف الواقع.

لا اقول: ان العلة هي الاغراء حتى يمنع ذلك بدعوى الاجماع على حرمة الكذب ولو لم يوجبه.

بل اقول: ان تحريمه بملاك قبحه وهو موجود فيما يفيد فائدته أو اقول: ان العرف يرى ان الالفاظ ومعانيها التصديقية غير دخيلة في موضوع الحكم ولو بنحو جزء الموضوع، وان تمام الموضوع للحرمة هو ما يحكى عن خلاف الواقع باى دال كان.

ويمكن تأييد المدعى أو الاستشهاد له بما وردت في التورية وما يقتضى الجمع بينها كما روى عن الاحتجاج (1) انه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل في قصة ابراهيم عليه السلام ” قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون قال: ما فعل كبيرهم وما كذب ابراهيم عليه السلام قيل: وكيف ذلك فقال: انما قال ابراهيم: فاسئلوهم ان كانوا ينطقون ان نطقوا فكبيرهم فعل وان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا وما كذب ابراهيم ” ثم ذكر تورية يوسف عليه السلام وابراهيم عليه السلام في قضية اخرى وكيفية الموارات فيها، ويظهر منها انهما ما كذبا موضوعا بل اخبرا تورية.

والظاهر من عدة من الروايات انهما ارادا الاصلاح فلم يكن قولهما كذبا حكما.

كرواية الحسن الصيقل (2) ” قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا قد روينا عن

(1) ص – 194 – مرسلة.

(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 141 – من ابواب احكام العشرة – مجهولة بالصيقل.