پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص40

وقوله: ” الكذب يسود الوجه ” (1) وقوله: ” اجتنبوا الكذب وان رأيتم فيه النجاة فان فيه الهلكة ” (2) إلى غير ذلك.

وهل يلحق بالخبر الكاذب ما يفيد فائدته كالتورية والانشاء كما حكى الشيخ الانصاري (3) عن بعض الاساطين: ان الكذب وان كان من صفات الخبر الا ان حكمه يجرى في الانشاء المنبئ عنه كمدح المذموم، وذم الممدوح، و تمنى المكاره، وترجى غير المتوقع (الخ)، وكالافعال المفيدة فائدته كتأوه السالم لافادة العلة، وتلبس الغنى لباس الفقير لافادة فقره، وتلبس الجاهل لباس العلماء لافادة كونه منهم، ونصب العلامة دون الفرسخ لافادة كونها رأسه، ونصب الرايات والبيارق لافادة اقامة العزاء مع مخالفتها للواقع، وامثال ذلك.

ففى الجواهر (4) قد يقال: انه وان كان من صفات الخبر لكن يجرى حكمه في الانشاء المنبئ عنه مع قصد الافادة، واما الكذب في الافعال فلا يخلو من اشكال والتورية والهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه.

(انتهى).

أو لا يلحق شئ منها به مطلقا، أو يفصل بين الاخبار المفيدة فائدته كالتورية والهزل وبين غيرها، أو بين الكلام المفيد فائدته وغيره فلا تلحق به الافعال غاية ما يمكن الاستشهاد به لالحاق الجميع ان يقال: ان العرف مساعد لالقاء الخصوصية عن الكذب إلى كل ما يفيد فائدته، فانه عبارة عن جملة اخبارية متقومةبالفاظ وهيئة خاصة حاكية عن معنى تصديقي مخالف للواقع فإذا قيل: ان الكذب قبيح عقلا أو حرام شرعا، لا يرى العقل والعرف قبحه وحرمته متعلقين على الالفاظ الخاصة والهيئات المخصوصة والمعاني التصديقية، لا بنحو تمام الموضوع ولا جزئه، سيما مع ان الظاهر ان تكون الحرمة شرعية بملاك القبح العقلي وان كان العقل

(1) و (2) المستدرك – كتاب الحج – الباب 120 – من ابواب احكام العشرة.

(3) في المسألة الثامنة عشر – من النوع الرابع – في الكذب.

(4) في النوع الرابع فيما هو محرم في نفسه مما يكتسب به – في حرمة الكذب تعمدا.