پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص37

ولو سملت دخالتها فيهما فيمكن ان يقال: ان الدلالة عبارة عن كون الشئ بحيث يلزم من العلم به العلم بشئ آخر، فهذا المعنى التعليقي حقيقة الدلالة فلا تكون الدلالة اقتضائية وتعليقية، بل معناها عبارة عن امر تعليقي حاصل بالفعل، فالكلام بهذا المعنى دال بالفعل على معناه، لانه بحيث يلزم من فهمه فهم المعنى، وهو امر فعلى أي هذا الامر التعليقي حاصل بالفعل.

ولعل مراد العلمين ليس ما يوهم ظاهر كلامهما، بل يكون مرادهما ان اللفظ إذا اطلق واريد به المعنى بالارادة الاستعمالية وكان بحيث يفهم منه المعنى على قانون الوضع: كان دالا، فقوله: رأيت اسدا إذا اريد به الرجل الشجاع منغير قيام قرينة: لا يدل عليه ; لعدم كونه مفهما للمعنى المقصود، بخلاف ما إذا عمل المتكلم بقانون الوضع واقام القرينة فانه يدل على المعنى، وكذا الحال في مخالفة قانون الوضع أو اطلق اللفظ واراد المعنى الحقيقي لكن اقام قرينة المجاز، فعليه لا يكون مرادهما مما ذكرا تبعية الدلالة للارادة ولا تبعيتها لفهم المخاطب فعلا بوجه ” تأمل “.

ثم ان ما ذكرناه اخيرا متفرعا على ما تقدم: غير وجيه، لان باب دلالة الالفاظ على معانيها غير باب مطابقة مضمون الكلام لنفس الامر والثانى ليس من باب الدلالة في شئ وما هو من بابها عبارة عن احضار المعاني في ذهن المخاطب بالقاء الكلام، وهو حاصل في الاخبار الضرورى الصدق أو الكذب.

ولو قلنا: بان الدلالة عبارة عن ارشاد المخاطب إلى معاني الالفاظ: تكون في المقام حاصلة ايضا، فانها لا محالة تحضر المعاني في ذهن المخاطب، وكونها ضروريا غير مربوط بالدلالة.

ثم ان المبالغات والمجازات والكنايات انما تتصف بالصدق والكذب إذا اريد بها الاخبار عن واقع، ولو كان لازما لها دون ما اريد بها انشاء المدح والذم، فانهالا تتصف بهما بالغة ما بلغت، وفهم المعنى التصديقي عن الانشاء ليس بمخبر به نظير انشاء البيع الذى ينتقل الذهن منه إلى كون البايع سلطانا عليه، وانشاء الزواج الدال على