پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص30

من ذلك نفسي الفرق بين الشطرنج وغيره سيما مع قوله: ” وكل ما قومر عليه فهو ميسر “.

نعم انه يستفاد من ذيل صحيحة معمر ان التصرف فيما قومر عليه ايضا كبيرة لاطلاق التنزيل والهوهوية، ويمكن الاستدلال عليه بموثقة السكوني (1) عن ابى عبد الله قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار ان يؤكل ” و ” قال: هو سحت ” بضميمة روايتي الفضل بن شاذان واعمش، وقد عد السحت فيهما من الكبائر فينقح موضوعهما بالموثقة لكنهما ضعيفتان.

المسألة الخامسة في الكذب وقد اختلفوا في ماهية الصدق والكذب والمشهور ان الاول مطابقة الخبر للواقع والثانى مخالفته له.

وقد يقال: ان الاول مطابقة الحكم للواقع والثانى مخالفته له، وان رجوع الصدق والكذب إلى الحكم اولا وبالذات والى الخبر ثانيا وبالواسطة قال به التفتازانى، وهذا بوجه نظير قول من قال: ان الالفاظ موضوعة للمعانىالمرادة ان كان مراد التفتازانى بالحكم الادراك الذهنى والحكم النفسي وسيجئ الاحتمالات في كلامه.

اقول: لا شبهة في ان الكلام بنفسه مع قطع النظر عن صدوره من متكلم مريد دال على المعنى، فلو نقشت بواسطة الحوادث الكونية: كلمة ” السماء فوقنا ” و ” السماء تحتنا ” فلا يمكن ان يقال: انا لا نفهم منهما شيئا اصلا، أو هما لا يحكيان عن مدلولهما، أو يقال: ان المدلول منهما شئ واحد، أو ان مدلولهما ليس موافقا ولا مخالفا للواقع، فعليه تكون الجملة الاولى صادقة والثانية كاذبة.

(1) الوسائل: – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – موثقة بالسكوني.