المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص29
والكبر كعبادة الاوثان وليس الاقتران بينها لصرف الجمع في التعبير بلا نكتة.
ويمكن الاستدلال عليه بما دلت على ان الشطرنج كبيرة كرواية ابى بصير المحكية في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطى (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ” بيع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك، والسلام على اللاهى بها معصية وكبيرة موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ” (الخ)، وهى كما ترى تدل على المقصود بجهات عديدة تظهر بالتأمل فيها والمراجعة إليها، واشتمالها على ما يجب تأويله وهو قوله: لا صلوة له حتى يغسل يده: لا يوجب الوهن فيها كما ان الاستبعاد من بعض فقراتها لا يوجب ذلك.
وتدل عليه ايضا مرسلة ابن ابى عمير (2) ورواية زيد الشحام (3) عن ابى عبد الله عليه السلام وفيهما ” قال: الرجس من الاوثان: الشطرنج ” بناء على ان المراد تنزيله منزلته” تأمل “.
ويؤيده رواية الحسين بن عمر بن يزيد (4) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال يغفر الله في شهر رمضان الا لثلثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن “.
وقريب منها رواية عمر بن يزيد (5) وهما وان كانا في المزاولين بهما لكن تشعران أو تدلان على عظمتهما إلى غير ذلك، فلا ينبغى الشبهة في كونه كبيرة، ويتم المقصود في ساير انواع القمار بعموم التنزيل في صحيحة معمر بن خلاد (6) عن ابى الحسن عليه السلام المتقدمة، فلا يبعد استفادة التسوية بين انواعه، بل لا يبعد ان يكون مراده
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 103 – من ابواب ما يكتسب به – صحيحة ظاهرا.
(2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بدرست والثالثة صحيحة على الاصح.
(5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به – تقدم البحث في سندها.
(6) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به.