المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص28
والميسر قل فيهما اثم كبير (1) ولا ينافيه قوله تعالى واثمهما اكبر من نفعهما، لان اكبريته منهما لا تنافى كونه كبيرة في نفسه كما يقتضيه صدر الآية، وفى رواية على بن يقطين (2) عن ابى الحسن عليه السلام في باب تحريم الخمر ” قال فاما الاثم في كتاب الله فهى الخمر والميسر واثمهما كبير كما قال عزوجل “، ولروايتي الفضل بن شاذان واعمش (3) الواردين في عد الكبائر وفى سندهما ضعف وان قيل ان سند الاولى باحد طرقه لا يخلو من حسن بل صحح بعضهم ذلك وقال الشيخ الانصاري في باب الكذب انه لا يقصر عن الصحيح وسيأتى الكلام فيه.
ويمكن الاستدلال على المطلوب برواية على بن ابراهيم في تفسيره عن ابى الجارود (4) في قوله تعالى انما الخمر والميسر (الخ) وفى آخرها ” وقرن الله الخمر والميسر مع الاوثان “، ولا ريب في انه ليس مراده من الاخبار بالمقارنة بينها صرف الاخبار بامر ضروري لا فائدة فيه بل مراده بيان عظمة خطبهما وحرمتهما و انه لهذه جعلهما قرينا للشرك، ولعله تشير إلى ذلك ما دلت على ان شارب الخمر كعابدوثن، وما دلت على ان الرجس من الاوثان الشطرنج.
وقد استدل أبو عبد الله عليه السلام على رواية عبد العظيم الحسنى الصحيحة (5) على ان شرب الخمر من الكبائر بقوله: ” ان الله نهى عنها كما نهى عن عبادة الاوثان ” وهو اشارة إلى الآية المتقدمة، وليس مراده مجرد تعلق النهى بهما، بل المراد ان النهى عنهما مقارنان أو مشابهان في الكيفية فتدل على ان الخمر والميسر في العظمة
(1) سورة البقرة – الاية 216.
(2) الوسائل – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 9 – من ابواب الاشربة المحرمة – ضعيفة بحسن بن على بن حمزة.
(3) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس – ضعيفة.
(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بابى الجارود.
(5) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس.