المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص27
كراويتى جابر (1) ومحمد بن عيسى (2) ليس فيهما ما قومر عليه بل فسر فيهما بما قومر به فلا وجه لجعل مثل صحيحة معمر بن خلاد تفسيرا لها.
مضافا إلى انه لو جعلت مفسرة ايضا تدل على المقصود ظاهرا، لان الظاهر منها ان ما قومر عليه بما هو كذلك داخل فيها ومراد منها وان لا يخلوا من نحومناقشة، وكيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضا بان يقال: ان ما قومر عليه حرام لا بعنوان اكل مال الغير حتى يقال: لا معنى لحرمته على صاحبه، بل بعنوان انتزاعي آخر هو عنوان ما قومر عليه، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس.
وبعبارة اخرى ان اخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار والالتزام بمقتضى مقامرتهما، يجعل المال معنونا بعنوان محرم، فلا يجوز لاحد التصرف فيه ولو صاحب المال.
نعم لو اخذ ماله بعنوان ان القمار ليس بسبب لا بأس به ويجوز تصرفه فيه.
واما احتمال خروج المال شرعا عن المالية بمجرد حصول التقامر عليه ضعيف جدا بل مقطوع الخلاف، لكن الاحتمال المتقدم موافق للادلة ولا يخالفه عقل أو نقل، وقد وقع نظيره في الشرع كحرمة الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر، فلا يجوز رفع اليد عن اطلاق الدليل بمجرد الاستبعاد أو تخيله.
ولا يتوهم ان ما ذكر نظير ما قيل في المغصوب انه لا يجوز لصاحب المال ابضا التصرف فيه، ولا يخفى ضعفه، وذلك لان حرمة المغصوب انما هو بعنوانه وهو التسلطعلى مال الغير والاستيلاء عليه، وحرمة تصرفه باعتبار التصرف في مال الغير عدوانا، فلا معنى لحرمته على صاحب المال بخلاف ما نحن فيه فان الحرمة متعلقة بعنوان آخر غير التصرف في مال الغير ” فتدبر “
الثاني القمار باقسامه من الكبائر
لظاهر قوله تعالى يسئلونك عن الخمر
(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – الاولى ضعيفه بعمرو بن شمر والثانية صحيحة على تأمل.