پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص26

وثانيهما ان يكون بصدد بيان وثاقة طرقة إلى الاصول لا توثيق اصحابها بان يكون قوله: مبينا حالا، لا خبرا بعد خبر، فيكون مراده ان وجودها في الكتب معلوم مبين بوسيلة المشايخ الثقات، ولعل هذا الاحتمال اقرب لبعد امتياز المقنع عن ساير كتبه سيما مثل من لا يحضر مضافا إلى ان ظاهر قوله واجتنب الملاهي كلها انه نهى عنه بقرينة قوله فان الصادقين (ع) قد نهوا عن ذلك اجمع ومعه لا يبقى الا ارسال الصدوق وهو وان كان من الارسالات التى قلنا انه يشكل طرحها لكن يحتمل ان يكون مثل اللعب بالخواتيم ونحوها داخلا في القمار عنده كما قال جمع: ان القمار مطلق المغالبة، ومعه لا يبقى ظهور في ان كل ما ذكرها بعناوينها منهية عنه مع ان عين النواهي غير مذكورة، فمن المحتمل ان لا تدل بجهات تقدم بعضها على الحرمة.

فرعان احدهما انه هل المأخوذ بالقمار والمال الذى جعل رهنا محرم بعنوان ما يقامر عليه زائدا على حرمة التصرف في مال الغير كما قلنا في ثمن الخمرو العذرة أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد.

يمكن الاستشهاد للاول بصحيحة معمر بنخلاد (1) عن ابى الحسن عليه السلام ” قال النردو الشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ” وقريب منها رواية العياشي عن الرضا عليه السلام (2).

فان الظاهر منهما ما قومر عليه بمنزلة الميسر لا بنحو المجاز في الحذف بل على نحو الحقيقة الادعائية بملاك ترتب الآثار فيكون ما قومر عليه بعنوانه محرما ومنزلا منزلته، وهذا اقرب من جعل الرواية مفسرة للاية الكريمة أي انما الخمر والميسر (الخ) لانه مع عدم اشعار فيها لذلك وانما احتمال أو ظن ناش من ورود الميسر في الآية، مع ان الحمل على التفسير يوجب ارتكاب خلاف ظاهر: بعيد في الآية وهو استعمال الميسر وارادة القمار وما قومر عليه، بل ما ورد في تفسيرها

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به.