المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص24
في البعد توهم ان الاستشهاد بقوله صلى الله عليه وآله، لا بعمله، أو بعمله في اصل السبق وبقوله فيه برهن، فان كان ذلك تكلف وبعيد عن الافهام، فالتشبث بالمرسلة وكذا برواية ابن سيابة في غير محله، كالاستدلال بقوله: ” لا سبق الا
في خف ” (1) (الخ) أو بمثل قوله في الشطرنج وغيره
(2) ” إذا ميز الله بين الحق والباطل مع ايهما يكون قال مع الباطل قال فلا خير فيه “.
فان قوله لاخير فيه وان كان كناية عن الحرمة كما مر، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة مطلق الباطل، لقيام الضرورة والسيرة على خلافها، فلابد من حمله على قسم معهود منه، ولا يبعد ان يكون المراد به ما في قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكمبالباطل المفسر بالقمار، وغاية اقتضاء اطلاقه حرمة اكل المال المتحصل من الاسباب الباطلة، أو حرمة تحصيل المال بها على ما تقدم احتماله مع الجواب عنه.
ومنه يظهر الجواب عن روايات يظهر منها حرمة مطلق الباطل أو كل ما الهى عن ذكر الله ونحوها (نعم) في مقنع الشيخ الصدوق ولا تلعب بالصوالج فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك، وروى ان من عثرت دابته فمات دخل النار و اجتنبت الملاهي كلها واللعب بالخواتيم والاربعة عشرو كل قمار فان الصادقين (ع) قد نهوا عن ذلك اجمع (3) (انتهى).
مع ما في اوله من الشهادة على ان كل ما فيه روايات مسندة موجودة في الكتب الاصولية عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، و مع ما في ذيل هذه العبارة من الجزم بان الصادقين (ع) نهوا عن ذلك اجمع فلا اشكال في سندها.
واما دلالتها فيمكن ان يقال: ان الملاهي مطلق آلات اللهو واللعب كما تشهد به كلمات اللغويين، ففى الصحاح: والهاه أي شغله إلى ان قال: الهو لهوا إذا لعبت به وتلهيت به مثله وفى القاموس: لها لهوا: لعب كالتهى والهاه ذلك
(1) الوسائل – كتاب السبق والرماية – الباب 3(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به.
(3) باب الملاهي من المقنع.