پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص23

نحوها التقييد ايضا، لاستدلاله بما استدل لغيرها وهو قوله لا سبق الا في نصل أو خف أو حافر، وكيف كان فقد استدل الشيخ الانصاري عليه بادلة حرمة القمار وادعى صدقه على مطلق المغالبة وهو كما ترى، وقد مرت كلمات اللغويين المشحونة باعتبار الرهن، ولا شبهة في عدم صدقه عرفا على المغالبة في الخط والقرائة والمصارعة وغرس الاشجار وحفر الانهار والبناء ونحوها مع رهن فضلا عن عدمه.

والاولى الاستدلال له بمرسلة الفقيه المتقدمة ” قال قال الصادق عليه السلام: ان الملائكة لتنفر عند الرهان ” (الخ) بدعوى ان المراد بالرهان مطلق المسابقة كما هو احد معانيه على ما يظهر من اللغة بقرينة استشهاده بانه قد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله اسامة بن زيد واجري الخيل، فلو كان مراده من الرهان السباق برهن أو مال الرهانة لما يناسب الاستشهاد بذلك فتدل على حرمة مطلق المغالبة.

ويمكن المناقشة فيه بان الظاهر من الرهان السبق برهن، واطلاقه على المسابقة لعله للمناسبة بينهما ولزوم السباق له فيكون ذلك قرينة على ان مراده من الاستشهاد بالسباق هو ما يشتمل على الرهن فقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه وآله اجرى الخيل وجعل سبقها اواقى من فضة ولعله كان مع اسامة بن زيد.

ويشهد له رواية العلا بن سيابة (1) وفيها ” لا بأس بشهادة الذى بلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة [ صاحب السباق ] (2) المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق، وكان يقول ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام “.

فان الظاهر ان استشهاده بسباق رسول الله صلى الله عليه وآله وعمله: لنفى البأس في سباق صاحبالسباق المراهن عليه لا مطلق السباق والحمل على مطلقه بدعوى ان محط نظره مطلق اللعب كما يظهر من قوله يلعب بالحمام بلا قيد ومن استشهاده بمسابقة ذاتها (بعيد جدا) بل الاظهر ان استشهاده للسبق برهن، واتكل على وضوح المراد.

ومثله

(1) الوسائل – كتاب السبق والرماية – الباب 3.

(2) هذه الجملة في نسخة الوافى