المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص22
الباقر عليه السلام عن بيان الحكم (ففيه) انه بصدد بيان قضاء مولينا امير المؤمنين عليه السلام ولم يكن لاعب عنده حتى ينهاه، أو بان سكوته عن بيان منع على عليه السلام دليل علىعدم منعه عليه السلام وهو دليل على الجواز (ففيه) انه عيه السلام بصدد بيان قضائه في الواقعة لا مطلق ما وقع فيها، ولهذا لم يذكر كيفية الدعوى والمدعى والمدعى عليه، ولعل امير المؤمنين عليه السلام نهى عن العمل ولم يكن أبو جعفر عليه السلام بصدد نقله مع ان الواقعة كانت قضية خارجية لم تظهر حالها، فلا معنى لاستفادة شئ من سكوته.
ثم ان في الرواية اشكالا وهو ان نفى الغرامة خلاف القواعد، لان المعاقدة ان كانت فاسدة كان الاكل موجبا للغرامة لانه كالمقبوض بالبيع الفاسد.
وما يقال ان الاباحة المالكية ترفع الغرامة: ليس بشئ لان ما يوجب رفعها هو الاباحة المطلقة لا في ضمن معاملة فاسدة، فلو باع شاة في بيع فاسد وقال خذها وكلها فهل يمكن دفع الغرامة بالاباحة المذكورة.
فالاولى ان يقال: ان كيفية الدعوى والمدعى والمدعى عليه غير مذكورة في الرواية ولم يكن أبو جعفر عليه السلام بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء، فعليه يحتمل ان يكون المدعى في الواقعة صاحب الشاة مع اظهار اصحابه المعجز عن الاكل بعد تمامية المشارطة وقيل التصرف في الشاة، فاراد اخذ الغرامة التى جائت بعهدة اصحابه بتوهم صحة المعاقدة، فمنع امير المؤمنين الغرامة.
والقول بعدم صدق الغرامة عليه: وهم: فان الغرامة ما يلزم ادائه من المال ولهذا يقال للمديون الغريم فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلف فيكون غرامة وصاحبه غريما.
فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الصحيحة على خلاف القواعد ” فتدبر “.
واما المغالبة بغير عوض
في غير ما استثنى
فقد حكى عن الاكثر عدم جوازها، ويظهر من موارد من التذكرة الاتفاق عليه.
والظاهر ان دعوى العلامة معللة لا يمكن الاتكال عليها سيما مع عدم تعرض قدماء اصحابنا لذلك ظاهرا، وسيما مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على الاقدام و بالمصارعة وبالطيور بعوض في موضوع الحرمة، بل ظاهره في المسابقة بالسفن و