پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص19

القمار عليه لاجل ذلك الاتخاذ: ان الغاء الخصوصية منه إلى غيره مما هو غير متخذ آلة مشكل بل ممنوع لخصوصية فيما اتخذ آلة ذلك دون غيره كالتخيط وتجويد القرائة والسبق بالسباحة والعدو إلى غير ذلك، فالحاق ما اتخذ آلة له به لا يدل على الحاق غيره به.

فالعمدة

في المقام روايات باب السبق والرماية.

كمرسلة الصدوق المروية في الفقيه في باب حد من شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي (1) قال: وقال الصادق عليه السلام ” ان الملئكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآلهاسامة بن زيد واجري الخيل “.

قال المحدث الكاشانى (2) في ذيلها: ويأتى هذا الحديث في باب عدالة الشاهد مسندا مع ما في معناه وفى آخره وما عدى ذلك قمار حرام، وما حكى في الباب المشار إليه روايتان بسند واحد عن العلا بن سيابة (3).

احديهما ” قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال: لا بأس إذا لم يعرف بفسق، قلت: فان من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان، فقال: سبحان الله اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الملئكة لتنفر عند الرهان وتلفن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فانها تحضره الملائكة وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله اسامة بن زيد واجري الخيل “.

وثانيتهما بهذا الاسناد ” قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذى يعلب

(1) كتاب الحدود – الباب 11 – والوسائل – كتاب السبق والرماية – الباب 1 – مرسلة معتمدة.

(2) الوافى – ج 9 – باب فضل اجراء الخيل والرمى من ابواب الجهاد – ص 25 – ثم لا يخفى ان المرسلة التى تكون في الوافى تشتمل على فقرة زائدة على المرسلة التىتكون في الفقيه والوسائل وهى هذه ” فانها تحضره الملائكة “.

(3) الوافى – ج 9 – باب عدالة الشاهد من ابواب القضاء والشهادات – ص 149 ضعيفة بعلا بن سيابة.