پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص18

بمعنى الرهن، كما قيل: انه اصله، فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرف في الاموال الحاصلة بالباطل، بل لقائل ان ادخال القمار في الآية تعبدي لا مفاد لها كتفسير الاوثان بالشطرنج، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبدي فيها لا يعلم كيفية ارادته ودخوله.

واما الروايات فقد استدل الشيخ الانصاري (1) برواية ياسر الخادم (2) عن الرضا (ع) ” قال سألته عن الميسر قال: التفل من كل شئ قال: والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره ” وبمصححة معمر بن خلاد (3) ” كل ما قومر عليه فهو (ميسر) وبرواية جابر (4) عن ابى جعفر عليه السلام وفيها ” قيل يا رسول الله ما الميسر قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز ” قال رحمه الله: والظاهر ان المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.

والانصاف عدم دلالتها على المطلوب، فان رواية ياسر تدل على حرمة ما يخرج بين المتراهنين وهو غير مطلوبنا في المقام، وكذا الصحيحة فان ما قومر عليه هو المجعول بين المتقامرين وحرمته لا تدل على حرمة العمل ولو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع انه غير مسلم بل الظاهر منها ومما عبرت بمثلها هو القمار المعروف.

ومن هنا لا يصح الاستدلال برواية جابر ان كان محطه الكلية المذكورة واما ان كان محطه قوله حتى الكعاب والجوز بدعوى ان عد الجوز مما قومر به دليل على ان ما ليس بآلة القمار داخل فيه وملحق به وبالغاء الخصوصية يثبت الحكم لساير آلات اللعب برهن (ففيه) مضافا إلى ان اللعب بالجوز والبيض مما اتخذ آلة للتقامر لا يبعد صدق

(1) في المسألة الخامسة عشر – من النوع الرابع – في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – 104 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعمرو بن شمر.