پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص17

بينكم بالباطل قال يعنى بذلك القمار ” وقريب منها رواية محمد بن عيسى المروية عن نوادر ابنه (1).

واظهر منها رواية العياشي الاخرى عن محمد بن على (2) عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ” قال: نهى عن القمار ; وكانت قريش يقامر باهله وماله فنهاهم الله عن ذلك “.

ويؤيده استثناء التجارة عن تراض فكأنه قال: لا يجوز استنقاذ الاموال بشئ من الاسباب الباطلة، لكن لابد وان يكون بنحو التجارة عن تراض، فإذا كان النهى متعلقا بالاسباب التى تحصل بها الاموال كالقمار والبخس والربوا والسرقة كما فسرت بها ايضا على ما حكى ; ويكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بتلك الامور: تدل الآية باطلاقها على حرمة كل لعب يكون فيه رهن، وكذا لو كان المذكور جزء مدلولها، واحتمال ان يكون النهى ارشادا إلى البطلان: غير وجيه ; لان ما تدخل في الآية غالبا لا تكون من قبيل المعاقدات التى تتصف بالصحة والبطلان فلا يجوز رفع اليد عن ظاهر النهى الدال على التكليف.

والانصاف ان الاستدلال بالآية لا يخلو من وجه وان لا يخلو من مناقشة بانيقال: ان غاية ما يمكن اثبات دخوله في الآية القمار لورود روايات فيه يصح اسناد بعضها، فحينئذ يمكن ان يكون النهى عن الاكل كناية عن تحصيل المال باسباب كالقمار مقابل التجارة، لا كالسرقة والخيانة ; فمع تعلق النهى بالتحصيل بالاسباب أو بالاسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفية لظهوره في الارشاد إلى البطلان وعدم السببية كساير الموارد من الاشباه والنظائر.

نعم لو قام دليل على دخول السرقة والظلم ونحوهما فيها لامكن الاستدلال بها بما تقدم، مضافا إلى امكان ان يقال: ان القمار الوارد في الاخبار المفسرة

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به الاولى صحيحة على تأمل والثانية مرسلة.