پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص16

(الخ) بدعوى ان ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان ويجب الاجتناب عنه (غير وجيه).

لان استظهار مغايرة اللعب، بالازلام مع القمار بمجرد العطف مع عد اللغويين الازلام قمار العرب: غير صحيح، وتخصيصه بالذكر لعله لاجل التعارف بينهم، لا لا شدية حرمته من غيرها حتى يقال: ان الشطرنج كانه اشد كما يظهر من التأكيد والتشديد في امره والغاء الخصوصية وان يمكن بالنسبة إلى بعض الآلات كتبديل الازلام بالاوراق ونحوها، لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن: غير ممكن كالقرائة والخط والمصارعة ونحوها.

وقد مر ان ذيل الآية ليس تعليلا حتى يدل على حكم غير المورد.

نعم لا يبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض (1) بان يقال انه بعد معلومية ان قوله: لا تأكلوا كناية: يحتمل ان يكون كناية عن مطلق التصرفات فيكون المرادلا تتصرفوا في الاموال الحاصلة بالباطل الا ما حصل بتجارة عن تراض، ويحتمل ان يكون كناية عن تحصيل الاموال بالباطل فيكون النهى متعلقا على سبب تحصيلها فيكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بالاسباب الباطلة كالقمار والبخس والسرقة و نحوها ويرجح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها.

كصحيحة زياد بن عيسى (2) ” قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله عزوجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فقال: كانت قريش يقامر الرجل باهله أو ماله فنهاهم الله عزوجل عن ذلك “.

فان الظاهر منها ان الله تعالى نهاهم عن القمار بالمعنى المصدرى لا عن التصرف في الاموال.

ونحوها رواية العياشي عن اسباط بن سالم (3) ” قال: كنت عند ابى عبد الله (ع) فجاء رجل فقال: اخبرني عن قول الله عزوجل: يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم

(1) سورة النساء – الاية 33.

(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – الثانية مرسلة.