پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص15

يقول: ان الملئكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام): (ليست وجيهة).

لان عد اللعب بالجوز والبيض من القمار لعله لاجل تعارف اتخاذهما آلة للقمار “.

واين هذا مما لا يكون كذلك، مع ان الاطلاق اعم (ودعوى) ارادة مطلق المغالبة من قوله كل ما قومر عليه أو به كما ترى (فانها بلا بينة) واطلاقه احيانا على مطلق المغالبة أو على المغالبة في التفاخر كما يظهر من بعض اللغويين لا يوجب حمل الاخبار عليه، مع ان الظاهر من الجوهرى في الصحاح ان المستعمل في غلبة التفاخر: من قمر يقمر بضم الميم، وفى المغالبة في اللعب بكسرها، ورواية اسحق لا تدل الا على استعماله وهو اعم، ورواية ابن سيابة على خلاف المطلوب ادل، لان الظاهرمنها ان المسابقة في المذكورات ليست قمارا وان غيرها قمار حرام مع ان الصدق في جميعها سواء، فلا محالة تحمل الرواية على الالحاق الحكمى، وتنزيل غير القمار منزلته.

واحتمال ان يكون المراد ان غير المذكورات قمار حرام، وهى قمار غير حرام (بعيد جدا) مع ما عرفت من اباء الآية الكريمة من التخصيص مضافا إلى ان الاستعمال اعم.

والانصاف ان الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار والميسر عليه في غير محله.

(كما ان الاستدلال له) بالآية الكريمة أي قوله انما الخمر الميسر (الخ) تارة بان يقال: ان عطف الازلام على الميسر ظاهر في كونه عنوانا مقابلا له فيكون الاستقسام بالازلام محرما لا بعنوان القمار وبالغاء الخصوصية منها عرفا يستفاد الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب، فان الظاهر المتفاهم منه ان كون الازلام رجسا من عمل الشيطان ليس لخصوصية في القداح ولا في عددها ولا في الجزور التى كانوا يقتسمونها، بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة ونحوها بتوسط الازلام ونحوها، واخرى بقوله: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء (1)

(1) سورة المائدة – الاية 93.