المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص14
والظاهر انه بصدد نفى الخصوصية عن آلة خاصة كالنرد والشطرنج والحاق ساير الآلات بهما، هذا كله حال اللعب بالآلات المعدة للقمار.
واما اللعب بغيرها مع رهن، فقد حكى عن جمع حرمته تكليفا وعن بعض (1) دعوى الاجماع أو عدم الخلاف فيه، لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الادلة واحتمال تشبثهم بها، بل من المحتمل ان يكون نقله من الاجتهاد في كلمات القوم واستظهار الحرمة تكليفا منها مع ارادة كلهم أو بعضهم الوضعية، فلا اعتدادبنقل الاجماع وعدم الخلاف، كما لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفا على مطلق اللعب برهن لما قلنا من الجزم بعدم صدقه على المغالب في الخط والقرائة والعدو ونحوها، وكلمات اللغويين مختلفة، فربما يظهر من اطلاق بعضهم كصاحب القاموس ومنتهى الارب ومحكى لسان العرب انه مطلق المغالبة برهن، لكن صريح مجمع البحرين وظاهر المنجد ان للالات المعهودة دخالة في الصدق، ولا يبعد استظهار الدخالة من غيرهما كصاحب الصحاح واقرب الموارد، كما لا يبعد دعوى عدم الاطلاق في عبارة القاموس وما بمثلها، فلا يمكن استفادة صدقه على ما ذكر من كلماتهم لو لم نقل بالعكس.
(كما ان دعوى) استفادة كونه قمارا موضوعا من بعض الروايات مثل ما فسرت الميسر بكل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، أو قومر عليه، بدعوى ان المراد التغالب به أو عليه ومن رواية اسحق بن عمار (2) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ” الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، قال لا تأكل منه فانه حرام، حيث عدهما من القمار مع عدم كونهما آلة له وبرواية العلاء بن سيابة (3) عنه عليه السلام وفيها ” وكان
(1) هو العلامة الطباطبائى في مصابيحه.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – موثقة على على الظاهر.
(3) الوسائل – كتاب السبق والرماية – الباب 3 – ضعيفة بعلاء بن سيابة والظاهر ان محمد بن موسى الذى يكون في سندها هو محمد بن موسى السمان وهى ضعيفة به ايضا.