پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص13

ادمان، لكن لا شبهة في صدقه على المقيم على اللعب بلا رهن والظاهر اطلاقهما له، وموثقة مسعدة (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” انه سأل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لاهلها لعنها الله “.

وموثقة السكوني (2) عنه عليه السلام ” قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالشطرنج والنرد ” ونحوها رواية المناهى (3) عنه صلى الله عليه وآله.

ورواية ابن بصير عن مستطرفات السرائر (4) عن ابى عبد الله عليه السلام، قال: بيع الشطرنج حرام واكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك، والسلام على اللاهى بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزيز لا صلوة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج امه، واللاهى بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها، والسلام على اللاهى بها في حالته تلك في الاثم سواء ” (الخ).

والانصاف ان الخدشة في دلالة الروايات وفى اطلاقها في غير محلها.

نعم هي لا تدل على حرمة اللعب بمطلق الالات لاحتمال خصوصية في النرد والشطرنج كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما، سيما الشطرنج لكن يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمر بن خلاد (5) عن ابى الحسن عليه السلام ” قال: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر.

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به – ان كانتمسعدة التى تكون في سند الرواية الاولى مسعدة بن زياد فهى صحيحة وان كانت مسعدة بن صدقة فهى موثقة.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بشعيب بن واقد.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 103 – من ابواب ما يكتسب به – صحيحة ظاهرا.

(5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به.