پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص12

فانه عد الشطرنج وكل مهلوبه أي ساير آلات القمار مما يجئ منه الفساد محضا،فلا يصح القول ان في اللعب بها للتفريج صلاحا، وهو يؤيد ما في صدرها من تفسير الصلاح بما فيه قيام الناس كالمأكول والملبوس لا مطلق ما فيه غرض كالتفريح والتفرج.

وتدل على المطلوب فقرة اخرى منها وهى قوله: ” وكذلك كل مبيع ملهوبه وكل منهى عنه مما يتقرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الابواب يقوى به باب من ابواب الضلالة أو باب من ابواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعة وشرائه وامساكه و ملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه الا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك “.

ضرورة ان آلات القمار اوضح مصاديق الملهوبه الذى يقوى باب من ابواب الباطل ويوهن به الحق، واللعب بها ولو بلا رهن من مصاديق التقلب فيها، فلا اشكال في دلالتها لولا الخدشة في سندها.

ويمكن الاستدلال للعموم بروايات واردة في الشطرنج والنرد بضميمة ما دلت على التسوية بينهما وبين غيرهما.

كمرسلة ابن ابى عمير (1) عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ” قال: الرجس من الاوثان هوالشطرنج وقول الزور الغناء ” ونحوها رواية زيد الشحام (2).

ودلالتهما لا تقصر عن دلالة رواية ابى الربيع الشامي (3) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال سأل عن الشطرنج والنرد فقال: لا تقربوهما “، ولا شبهة في اطلاقها للعب بلا رهن.

ورواية الحسين بن عمر بن يزيد (4) عنه عليه السلام وليس في سندها الا سهل الذى امره سهل ومحمد بن عيسى الذى لا يبعد وثاقته ” قال: يغفر الله في شهر رمضان الا لثلثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن ” ونحوها رواية عمر بن يزيد الصيقل (5) مع تفسير الشاهين بالشطرنج، ولفظ الصاحب وان يشعر أو يدل على نحو

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به – الثانية ضعيفة بدرست والثالثة ضعيفة بخالد وابى الربيع الشامي والرابعة صحيحة على الاصح والخامسة ضعيفة بمحمد بن حكم وعمر بن يزيد.