پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص11

باللعب بلا رهن حيث كان محل الخلاف بين فقهاء العامة.

فعن الشافعية (1) حلية اللعب بالشرنج، وعن الحنابلة (2) يكره اللعب به وعن الشافعي (3) هو مكروه وليس بمحظور، ولا ترد شهادة اللاعب به الا ما كان فيه قمار وعنه (4) ان النرد مكروه وليس بمحظور لا يفسق فاعله، والخلاف انما هو مع اللعب بها بلا رهن والا فالقمار حرام عند الجميع، ولعل فتوى بعض العامة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء والامراء.

ثم على ما ذكر يشكل استفادة الحرمة من الرواية وكذا الرواية الآتية الا ان يقال: ان كون محط نظر السائل ما ذكر لا يوجب عدم الاطلاق فلا يجوز رفع اليد عن اطلاقها.

ومنها حسنة الفضيل بن يسار (5) قال: ” سألت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الاشياء التى يلعب به الناس والنرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر، فقال: إذا ميز الله بين الحق والباطل مع ايهما يكون، قلت مع الباطل قال فمالك والباطل “.

بتقريب تقدم في الرواية السابقة.

ومنها رواية تحف العقول (6) قال في ذيلها: ” وذلك انما حرم الله الصناعة التى حرام هي كلها التى يجئ منه الفساد محضا نظير البرايط والمزامير والشطرنج وكل ملهوبه والصلبان والاصنام وما اشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الاجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها الا ان تكون صناعة (الخ)

(1) و (2) راجع ج 2 – فقه المذاهب ص 51.

(3) راجع الخلاف – كتاب الشهادات – مسألة 51 (4) أي عن الشافعي – راجع الخلاف – كتاب الشهادات – مسألة 53 (5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به – حسنة بعبد الله بن عاصم والميثمي.

(6) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 2 – من ابواب ما يكتسب به.