المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص10
بهما نفسهما، وبكل قمار عنوان القمار أي المعنى المصدرى، فيكون المنظور اثبات شمول الآية للآلات وللقمار.
وعليه وان يمكن الاستدلال الآية ببركة الرواية لكن لا بطريق افاده، بل باطلاق الاجتناب المأمور به، واما قوله كل هذا بيعه وشرائه (الخ) لا يدل على ما رامه لان المشار إليه بهذا: ما يصح بيعه من المذكورات أي الخمر والشطرنج والنرد و نحوهما والانصاب والازلام، من غير احتياج إلى ارتكاب خلاف الظاهر أي حمل القمار الظاهر في المعنى المصدرى على الآلات.
سيما ان ارادة الآلة من القمار لا تخلو من بعد بخلاف ارادتها من الميسر، والانصاف ان التمسك بها لا يحتاج إلى ذلك التكلف،بل على احتمال يكون للآية الدلالة عليه وعلى احتمال للرواية.
ومنها موثقة زرارة (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” انه سأل عن الشطرنج ولعبة شبيب التى يقال لها لعبة الامير، وعن لعبة الثلث فقال: ارايتك إذا ميز الله الحق و الباطل مع ايهما تكون، قال مع الباطل، قال: فلا خير فيه ” فان لا خير فيه وان لم يدل لو خلى ونفسه علي التحريم، لكن مقتضى اطلاق الشطرنج وغيره شمولها للعب برهان، ولا شبهة في حرمته، فيكون ذلك قرينة على انه كناية عن حرمة الارتكاب وجعله كناية عن معنى اعم بعيد جدا، ولا شبهة في ان ذكر المذكور فيها من قبيل المثال.
نعم لو لا لعبة الامير وما بعدها يمكن دعوى الخصوصية في الشطرنج لكثرة الروايات في خصوصه وتشديد الامر فيه، لكن مع ذكر غيره لا يبقى مجال لتوهم الخصوصية فتدل على حرمة اللعب بكل آلة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين جعل الرهن وعدمه ودعوى الانصراف غير مسموعة سيما مع تداول المغالبة بلا رهن في عصر الصدور بين الخلفاء واتباعهم، بل لا يبعد ان يكون كثير من الاسؤلة مربوطة
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به – موثقة بابنفضال وابن بكير.