المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص9
غيره.
والانصاف ان استفادة الحكم من الاية ليست بعيدة.
ويمكن الاستدلال على المطلوب بروايات: منها رواية ابى الجارود (1) عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله انما الخمر والميسر (الخ) وفيها ” اما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ” ثم عد الانصاب والازلام فقال: ” كل هذا بيعة وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجسمن عمل الشيطان ” (الخ).
بتقريب ان المراد من الميسر في الآية ان كان الآلات أو الاعم منها كما تشهد به الرواية فقد مرت دلالتها على المطلوب، وان كان المعنى المصدرى وكان التقدير في الخمر وغيرها ما يناسبها كالشرب والعبادة: يكون المراد بالنرد و الشطرنج في الرواية ايضا اللعب بهما، ويكون عطف كل قمار عليهما عطف العام على الخاص بقرينية كونها مفسرة للميسر، فعلي هذا يراد بقوله كل هذا بيعه و شرائه (الخ): الخمر وآلات القمار والانصاب والازلام فكأنه قال: شرب الخمر و اللعب بالآلات القمار وعبادة الانصاب حرام، وبيع المذكورات والانتفاع بها حرام، فيكون المراد منها بقرينة المحمول: متعلقات الموضوعات فتدل على حرمة الانتفاع بآلات القمار، سواء الشطرنج وغيره.
والانتفاع المتعارف المطلوب من تلك الآلات بما هي آلات يعم اللعب للتنزه والتفريح بلا رهن.
واما ما افاد شيخنا الانصاري (2) من الشاهدين على ان المراد بالقمار ليس المعنى المصدرى (فغير وجيه) سيما مع بنائه في غير المورد على ان المقدر في كل من المذكورات ما يناسبها، إذ مع استظهار ذلك من الآية لا محيص عن حمل الشطرنجوالنرد على اللعب بهما وارجاعهما إلى عنوان القمار لا العكس، ومع الغض عنه لا يكون الشطرنج والنرد قرينة على ان المراد بكل قمار آلاته، لاحتمال ان يراد
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بابى الجارود.
(2) في المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به – في القمار