المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص8
إلى الآخر بان يقال: ان المراد بالشطرنج وتالييه رهانها أو ان المراد بما قومر عليه ما قومر به: خلاف الظاهر سيما الاول منهما.
فيمكن ان تجعل الرواية شاهدة جمع لساير الروايات بان يقال: ان المراد بالتفاسير المذكورة التفسير بالمصاديق، ويكون الميسر في الآية جميع المذكورات من آلاته، والعمل والرهن ولو باستعمال اللفظ في اكثر من معنى مع قرينية الروايات أو استعماله في جامع انتزاعي أو ارادة المعاني ولو بنحو من الكناية كما في غيره من الموارد الكثيرة الواردة في الكتاب العزيز المفسرة بالروايات، وعليه ايضا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة اللعب بالآلات بلا رهن بمثل ما تقدم.
واما ما عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال ” كل ما الهى عن ذكر الله فهو من الميسر ” (1) فلابد من تأويله، أو تقييده ; اورد علمه إليه، مع انه ضعيف سندا.
ثم ان ما ذكرناه من استفادة الحكم من الاية الكريمة لا ينافى ذيلها بتوهم ان ما يوجب الوقوع في البغضاء والعداوة القمار برهن لا مطلق اللعب بالآلات للتفريح ونحوه، وذلك مضافا إلى ان التنافس في الغلبة على الخصم ليس باقل من التنافس في تحصيل الاموال التى تجعل رهنا سيما عند ارباب التنزه والمترفين وعليه يوجب ذلك الوقوع فيهما: ان الوقوع فيهما ليس علة للحكم، ضرورة حرمة الخمروالميسر برهن مطلقا، سواء حصل منهما العداوة والبغضاء ام لا، كما لا يحرم مطلق ما يوقع فيهما، فالوقوع فيهما احيانا ومعرضيتهما لذلك نكتة الجعل، ولا ريب في حصوله باللعب بلا رهن.
مضافا إلى ان مفاد الآية: ان الشيطان يريدان يوقعهما بينكم، لا ان السر وقوعهما، ولا يجب وقوع مراده دائما بل يكفى كونهما في معرض ذلك، ولا شبهة في ان اللعب بلا رهان في معرض ذلك، ويكون آلة وشبكة للشيطان لايقاع فساد، ولو كان في الآية نوع كناية أو استعارة لا يفترق ايضا بين اللعب برهن و
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 100 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة.